للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا جماعة لم تطلب غيرها، فلا يندب لأهل الزوايا والربط، على المختار من الخلاف عند اللخمي، ومقابله يندب.

[[ما يجوز في الأذان: ]]

ولما ذكر شروط صحته ومستحباته ذكر ما استوى طرفاه، فقال: وجاز:

[١] أعمى، أي: أذانه اتفاقًا، إذا كان متبعًا لغيره، أو لمعرفة من يوثق به في الوقت، وكان ابن أم مكتوم (١) يؤذن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعدد مؤذنيه -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسة، ونظمهم البرماوي (٢)، فقال:


= سمع الأذان أتى إليهم وصلى معهم.
وأما ثالثًا؛ فإن حديث أبي سعيد شامل للجماعة أيضًا فلأن العلة التي ذكرها في الفذ قومًا في الجماعة؛ فإن القرافي ذكر أن الفذ في السفر في موضع ليس فيه إظهار شرائع الإسلام فشرع له إظهارها وسرايا المسلمين تقصده فيحتاج للذب عن نفسه بخلاف الحاضر فإنه مندرج في شعائر غيره وصيانته. انتهى.
قلت: هذا موجود في حق الجماعة بل إظهار شعائر الإسلام في حق الجماعة أوكد ولأنه ربما مر بهم شخص منفرد فيخاف كونهم من العدو فإذا سمع الأذان أمن على نفسه.
ومفهوم قوله: إن مسافر أنه لا يستحب له الأذان في الحضر وسيأتي بيان ذلك في قوله: لا جماعة لم تطلب.
الخامس: عزا ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب استحباب ذلك للمتأخرين كما تقدم وتعقبهم ابن عرفة بأن منصوص لمالك وابن حبيب ونصه، واستحب ابن حبيب ومالك للفذ المسافر ومن بفلاة لما ورد فيه فعزو ابن بشير وابن الجلاب استحبابه لهما للمتأخرين قصور. . انتهى.
(١) هو: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم، (٠٠٠ - ٢٣ هـ = ٠٠٠ - ٦٤٣ م): صحابي، شجاع، كان ضرير البصر، أسلم بمكة، وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر، وكان يؤذن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المدينة مع بلال، وكان النبي يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزواته، وحضر حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة، فقاتل -وهو أعمى- ورجع بعدها إلى المدينة، فتوفي فيها، قبيل وفاة عمر بن الخطاب. ينظر: الأعلام (٥/ ٨٣).
(٢) هو: محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي، أبو عبد اللَّه، شمس الدين، (٧٦٣ - ٨٣١ هـ = ١٣٦٢ - ١٤٢٨ م): عالم بالفقه والحديث، شافعي المذهب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>