للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتضرب اثنين في أربعة، تصح من ثمانية، للزوجة اثنان، ولكل أخ ثلاثة، كالإقرار تشبيه فيما صحت منه مسألة الإنكار، لها الثمن واحد، والباقي لابنها، وتحجب عمه، وفريضة الإنكار بعد تصحيحها تماثل فريضة الإقرار، فتستغني بإحداهما، وفريضة الابن على الإقرار أصلها من ثلاثة؛ لأنه ترك أمه وعمه، وسهامه من الأولى سبعة، لا تصح على فريضته، وهي ثلاثة، ولا توافقها، تضرب الثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين للزوجة في الإنكار، الربع ستة، الباقي ثمانية عشر، لكل أخ تسعة، ولها في الإقرار الثمن ثلاثة، وللابن إحدى وعشرون، توفي عنها، لأمه ثلثها سبعة، ولكل أخ سبعة، يفضل عن المصدق سهمان، يدفعهما للأم، ولها في الإنكار ستة، يجتمع لها ثمانية، وللأخ المصدق سبعة، وللأخ المنكر تسعة، كذا قسمها أصبغ حين سئل عنها، ولا تأخذ الأم من فريضة الإقرار ولا من فريضة الإنكار شيئًا؛ لإنكار الأخ الآخر، وكان الواجب لها لو أقر الأخ الآخر عشرة: ثلاثة من زوجها، وسبعة من ولدها، فنصفها اثنان.

[تنبيه]

تلخص أن عمل هذه الفريضة مؤلف من عمل الإقرار والإنكار ومن عمل المناسخات.

[[طريق الحساب: ]]

ثم شرع في بيان طريق الحساب في كيفية استخراج الجزء الموصى به من فريضة الموصي ليخرج الجميع من عمل واحد، فقال: وإن أوصى بشائع من التركة لا يتميز، واحترزب (شائع) من المعين؛ فإنه لا يحتاج للعمل، وسواء كان الجزء الشائع منقطعا كربع أو ثلث مثلًا أو أصم مثلًا جزء من أحد عشر واثنا عشر ونحوه إذا قل أو أكثر، أخذ مخرج الوصية بعد تصحيح الفريضة أولًا من غير وصية من أي عدد فيه ذلك الجزء الموصى، كثلاثة في الوصية بالثلث، وخمسة في الوصية بالخمس، وإحدى عشرة أو ثلاثة عشر مثلًا في الوصية بجزء من إحدى عشرة، ثم يجعل جزء الوصية من حيث تنقسم على أرباب الوصايا فريضة برأسها، فتخرج منه

<<  <  ج: ص:  >  >>