ومثال التماثل الذي تركه المؤلف: أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت للأب بشقيقة للميت، وأنكرتها الأم، فالفريضة في الإنكار والإقرار في ستة، يكتفى بإحداهما، للأم في الإنكار الثلث سهمان، وللأخت النصف ثلاثة، وللعم الباقي سهم، وللأخت للأب في الإقرار السدس، تتميمة الثلثين، يفضل عنهما سهمان تدفعهما للشقيقة، ولو أقرت بها الأم دفعت لها سهمًا، فكملت فريضتها، ولا يلتفت للعم في الإقرار والإنكار؛ لاستواء نصيبه فيهما.
وأشار لما احتز عنه كما سبق وهو تعدد المقوله، فقال: وإن أقر ابن ببنت، وكذبته أخته الأخرى، وأقرت بنت بابن آخر وكذبها أخوها والمستلحقان بفتح الحاء كل منهما منكر لصاحبه، فالإنكار من الجانبين من ثلاثة، للابن سهمان، وللبنت سهم، وإقراره -أي: الابن- وإنكار أخته من أربعة؛ لأن الورثة ابن وبنت، للابن سهمان، ولكل بنت سهم.
وعلى إقرارها هي وإنكاره الفريضة من خمسة؛ لأن فيها ابنين وبنت، للبنت سهم، ولكل ابن سهمان، والفرائض الثلاثة متباينة، فتضرب أربعة فريضة إقراره في خمسة فريضة إقرارها بعشرين، ثم تضرب العشرين في ثلاثة فريضة الإنكار بستين إن قسمتها على الإنكار أخذ الابن أربعين، والبنت عشرين، وعلى إقرار الابن يأخذ الابن ثلاثين، ويرد الابن عشرة، وهي التي فضلت عنه، يدفعها للتي أقر بها، وعلى إقرار البنت يأخذ الابن أربعة وعشرين، وتأخذ هي اثني عشر، يفضل عنها ثمانية، تدفعها للتي أقرت به، وهو معنى قوله: وهي ترد ثمانية، ونحو هذا الطريق في العمل سلك ابن الحاجب، وفي الذخيرة طريق آخر، تبعًا لما في الجواهر، ذكرناها في الكبير.
وإن أقرت زوجة حامل مات زوجها عنها وعن أخويه شقيقيه أو لأبيه، وصدقها أحد أخويه أنها ولدت من ذلك الحمل ابنًا حيًا استهل، ثم مات، وأنكره أخوه الآخر، وقال: بل وضعته ميتا، فالإنكار من أربعة، للزوجة واحد، ويبقى ثلاثة للأخوين، لا يصلحان عليهما، ولا يوافقان،