وله الرد إن اطلع في الدابة على كرهص، وهو: وقرة تصيب الفرس من إصابة الحجر.
وعثر: بمثلثة، إن ثبت كونه عند البائع، أو قال أهل النظر: لا يحدث بعد بيعها، أو كان بقوائهما أو غيرها أثره، ردت به، وإن أمكن حدوثه بعد البيع حلف بائعها ما علمه عنده، وإن نكل حلف المبتاع ورد.
وحرن، بأن تمتنع من الانقياد، وأدخل بالكاف ما شابه الثلاثة المذكورة، كدبرها؛ لتحريم فرجتها.
ولا رد له باطلاع على ضبط، وهو: الذي يعمل بيدية معًا، ويسمى أعسر يسر، وهذا إذا لم شقص من عمل اليمنى، وإلا فعيب، والمرأة ضبطاء.
ولا بإطلاعه على ثيوبة، إلا فيمن لا يفتض مثلها؛ لأنها محمولة على عدم الوطئ.
[تنبيه]
تبع في إطلاقه هنا ابن الحاجب مع تعقبه له بما في المتيطية وغيرها: من أنه عيب في الرائعة فقط ونحو تعقبه لابن عرفة.
وعدم فحش ضيق قبل، لا رد به، فإن تفاحش ضيقه فله الرد، كذا هنا، والذي في توضيحه من رواية أشهب: الصغيرة القبل ليس بعيب، إلا أن يتفاحش، ولا رد باطلاعه على كونها زلاء، أي: قليلة لحم الإلية، وأطلق كما في المدونة، وقيدت بما إذا لم يتفاحش، فله الرد.
ولا رد له باطلاعه على كيّ بنار لم ينقص ثمنها، ولا حصل منه شين، كذا في المدونة.