وظاهره: كان برائعة أو غيرها أو أنثى، لعلة أو لا، خالف اللون أو لا، تفاحش أو لا، كان مفرقًا أو لا، انظر الكبير.
ولا رد له باطلاعه على تهمة بسرقة حبس فيها، ثم ظهرت براءته منهما، كما أنها غير جرحة في الحر.
ولا رد له بنقص في ما لا يطلع عليه إلا بتغيير في ذاته على المشهور، كسوس الخشب بعد شقه، ولا قيمة على البائع لعيبه.
وفرق ابن حبيب فلم يثبت الخيار فيما كان من أصل الخلقة، وأثبته بما طرأ كتعفنه من وضعه بمكان ندي.
واختلف: هل هو خلاف للمدونة، وهو حمل ابن يونس، أو وفاق، وهو حمل المازري تأويلان، ولم ينبه المصنف على ذلك.
وبفساد باطن الجوز والتين ونحوهما، ومر قثاء وفقوس ونحوهما، ولا قيمة للمشتري في نقص هذه الأشياء بعد تغيرها.
مالك: لأنه أمر دخلا عليه.
قال المصنف: انظر إذا بنينا على المشهور من نفي الرد؛ فإن اشترط المشتري الرد إن وجده مرًا أو البطيخ إن وجده غير مستوٍ هل يوفي بشرطه أو لا، وإلا ظهر الوفاء به.
ورد البيض بفساد البيع، ويرجع بالثمن، مما يعلم، ويظهر فساده قبل كسره.
وظاهره: ولو بيض نعام.
ابن ناجي: وهو ظاهر المدونة.
وقال بعضهم عن بعض شيوخه: لا يدخل بيض النعام لكثافة قشره، فلا يعرف فساده، وصححه بعض شيوخنا انتهى.
وقسم ابن أبي زيد وعبد الحق عن بعض شيوخه عيوب الدار ثلاثة أقسام: يسير جدًا، لا رد به ولا أرش فيه، ومتوسط فيه الأرش، وكثير ترد