للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الأثير (١) في النهاية: الأسارير: هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتنكسر، واحدها: سر وسرر، وجمعها: أسرار وأسرة، وجمع الجمع: أسارير. انتهى.

والجبهة: ما ارتفع على الحاجبين إلى مبدأ الرأس.

ويغسل ظاهر شفتيه، وكلما كان ظاهرًا تقع به المواجهة، لا داخل عينيه، بتخليل، أي: مصاحبًا لتخليل شعر خفيف مِن لحيته أو عذاره أو شاربه أو حاجبيه، ونحوها فيما تظهر البشرة تحته. ابن بشير، أي: عند التخاطب، والكثيفة ما لا يظهر منها ذلك انتهى بمعناه.

ولا يجب تخليل ما كثف مِن ذلك، ويؤخذ مِن قوله: (تظهر البشرة تحته) حكم ما إذا كان بعضه خفيفًا وبعضه كثيفًا، فإن لكل حكمه، وظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والخنثى.

[فائدة]

ذكر الزناتي (٢) إذا طلع للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة لم يجز لها حلق ذلك طلبًا للتجمل؛ لأنه تغيير لخلق اللَّه تعالى، ولكن تفعل في ذلك ما يجوز للرّجل أن يفعله بلحيته (٣).


(١) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، أبو السعادات، مجد الدين، (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ = ١١٥٠ - ١٢١٠ م): المحدث اللغوي الأصولي، ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر، وانتقل إلى الموصل، فاتصل بصاحبها، فكان من أخصائه، وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه، ولازمه هذا المرض إلى أن توفي في إحدى قرى الموصل، قيل: إن تصانيفه كلها، ألفها في زمن مرضه، إملاء على طلبته، وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة. من كتبه "النهاية - ط" في غريب الحديث، و"جامع الأصول في أحاديث الرسول - ط"، وغيرها، وهو أخو ابن الأثير المؤرخ، وابن الأثير الكاتب. ينظر: الأعلام (٥/ ٢٧٢).
(٢) هو: أبو عمران، وقد تقدمت ترجمته.
(٣) قال الأجهوري: هذا، وذكر الزناتي أنه لا يجوز للمرأة حلق ما خلق لها من لحية أو شارب أو عنفقة للتجمل؛ لأنه تغيير لخلق اللَّه، وهذا خلاف المعتمد، والمعتمد: أنه يجب عليها حلقها، وقد ذكر الأقفهسي أنه يجب عليها حلق شعر جسدها؛ لأنه مثله، =

<<  <  ج: ص:  >  >>