للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[شروط خاصة: ]]

ولما تكلم على شروط الزكاة في النعم، شرع في الكلام على كل نوع منها تفصيلًا، فقال:

[أولًا: الإبل: ]

[[١ - قدر ما يؤخذ منها: ]]

الإبل تجب فيها في كل خمس منها شاة ضاينة بتقديم المثناة التحتية (١) على النون مهموز ممدود، وهي الأنثى من الضأن (٢)، وهو خلاف الماعز، أو جذع أو جذعة، أو ثني، صرح بذلك في الرسالة والجلاب، ولعل المصنف ترك ذلك هنا اعتمادًا على ما يذكره في زكاة الغنم.

[[المعيار: ]]

إن لم يكن جل غنم أهل البلد المعز، بأن كانت متساوية أو الضأن أغلب، فإن كان المعز أغلب فمنه، وإن خالفته -أي: خالفت غنم المالك- كأن كانت كلها ضأنًا أو أكثرها على المشهور.

[تتمتان]

الأولى: قال المازري: إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه.

الثانية: ما زكي من الإبل بالغمم يسمى شنقًا (٣) عند مالك، قاله عياض.


(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: (قوله: ضائنة) بتقديم الهمزة على النون، لأنها من الضأن وهو مهموز وليس هنا ياء خلافًا لبهرام ومن تبعه.
(٢) الفقهاء يستعملون ضائنة في الذكر والأنثى، بل وصحيح اللغة أيضًا، قال ابن الأثير في النهاية: الضائنة هي الشاة من الغنم خلاف المعز.
(٣) قال في البيان: (٢/ ٤٦٥، وما بعدها): "قال ابن القاسم في رجل له خمس ذود فضل منها بعير، أو شرد، فأتاه الساعي -وليس عنده إلا أربع ذود؛ قال: لا زكاة عليه فيها، فإن وجده صدقها حين يجده، ولا ينتظر به الحوال- وإن وجده بعد السنة بثلاثة أشهر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>