للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنكيت]

حكى المصنف الثانية عن المتأخرين، وتبعه الشارح، فذكرُ البساطي الخلاف بين مالك وأصحابه وابن القاسم فيها سبق قلم، وإنما خلافهم في الأولى، كما قدمناه.

وإلا الغائب المبيع على الصفة أو الرؤية فالقبض، ينتقل ضمانه لمشتريه.

وإلا الأمة المواضعة للاستبراء تحت يد أمينة فبخروجها (١) من (٢) الحيضة، أي: يستمر ضمانها من البائع، حتى تظهر براءتها.

وإلا الثمار المبيعة على أصولها، فضمانه من البائع وغايته للجائحة، أي: للأمن منها، وجوز البساطي كون اللام للتعليل، ويحتمل إن ضمانها من البائع لأن الجائحة منه ويلزم أنه إذا أمنت الجائحة انتقل الضمان والاحتمالان يجريان في لام للثمن وللإشهاد.

وبرئ المشتري بالجبر على دفع الثمن للتنازع، أي: عنده، حيث قال كل منهما: لا أقبضك حتى أقبض.

ولما ذكر ضمان الصحيح والفاسد تكلم على ما يتعلق به من تلف واستحقاق، فقال: والتلف وقت ضمان البائع، أي: الزمان الذي يكون الضمان فيه من بائعه، فيشمل ما فيه حق توفية، وضمان المحبوسة للثمن وما بعدها بسماوي، وهو: الأمر من اللَّه، لا صنع لآدمي فيه يفسخ البيع؛ إذ لو لم يفسخ لم يكن لضمان البائع إياه معنى.

وأورد البساطي بل له معنى، وهو الإتيان بمثله على تقدير بقائه، وأجاب بأنه لا يلزم البائع ذلك؛ لوقوع البيع على معين لا يتعلق بالذمة، وقد تلف. انتهى.


(١) في "ك": فتزوجها.
(٢) في حاشية "ك": من بمعنى إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>