أو يكون المبيع أمًّا وولدهما؛ لمنع الشرع من تفريقهما، فيجب رد الجميع في المسائل الثلاث.
واختلف فيمن استهلك سفرًا من سفرين: هل يرد السالم وما نقص، وهو الصحيح، أو يغرم الجميع؟ قولان، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره بفوات كالمقصود.
ومفهومه: لو استحق أقله، والباقي وجه الصفقة المرجع بحصته من الثمن، وهو كذلك.
قال محمد: وجه الصفقة ما زاد على النصف انتهى.
وفي قوله: استحق أكثره مناقشة سهلة، وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة باعهما بثوب، واستحقت السلعة، وأخذها مستحقها فسخ البيع؛ لأنها جل المبيع، ورد الدرهمين، وأخذ الثوب إن كان باقيًا، وإن فات الثوب بوجه من وجوه الفوات فله أي: من استحقت السلعة من يده قيمة الثوب بكماله، وعليه رد الدرهمين تفريقًا على فسخ العقد باستحقاق الجل، وعلى مقابله لصاحب الثوب قيمة خمسة أسداسه، ولا يرد الدرهمين؛ لصحة البيع فيما قابلهما.
وجاز رد أحد المشتريين حصة مبيع متحدد أو متعدد في صفقة واحدة طلع فيه على عيب، ولو تمسك شريكه وأبي بائعه؛ بناء على تعدد العقد بتعدد متعلقة، وإلى هذا رجع مالك، وكان يقول: إنما لهما الرد معًا، أو التمسك معًا، والقولان في المدونة.
[تنبيه]
لم يذكر المصنف حكم المقال بين الشريكين، ولا حكم ما إذا باع أحدهما نصيبه من الآخر، ثم علما بالعيب، فانظره في الكبير.
وجاز رد مشتر متحد من بائعين مثلًا على أحد البائعين نصيب أحدهما بالعيب دون الآخر.
المازري: وتعد صفقتهما صفقتين، والقول للبائع في تنازعه مع