للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الإمام والقاضي والفقيه والقارئ فرزقهم من الخراج والخمس والعشر وغير ذلك.

[[شروط العامل: ]]

وذكر للعامل شروطًا:

أشار لأحدها بقوله: حر، فلا يستعمل عليها عبد.

ولثانيها بقوله: عدل، فلا يستعمل صبي ولا فاسق، وربما يستغنى بهذا الشرط عن الذي قبله.

ولثالثها بقوله: عالم بحكمها؛ لئلا يأخذ غير حقه، أو يترك فيضيع حق غيره، أو يمنع مستحقًا، أو يعطي غيره.

وغير هاشمي؛ لحرمتها على آله -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إذ هي أوساخ الناس (١).

وغير كافر، مستغنى عنه أيضًا باشتراط العدالة، وربما أشعر ذكر الأوصاف بالتذكير باشتراط الذكورية، وهو كذلك، قاله ابن عرفة.

ويعطى العامل وإن كان غنيًا، قاله اللخمي وغيره، وبدئ به -أي: بالعامل- لأن فعله لتحصيلها، وأخذ العامل الفقير بوصفيه: العمل، والفقر.

ابن عرفة: إن لم يغنه حظ عمله.

ويعطى حارس زكاة الفطرة منها؛ لأنه لا عمل له فيها.

[[المؤلفة قلوبهم: ]]

وأشار للصنف الرابع، وهو المؤلفة قلوبهم بقوله: ومؤلف بفتح اللام


(١) لما في الحديث الصحيح الذي رواه، أخرجه مسلم (٢/ ٧٥٤، رقم ١٠٧٢)، وأبو داود (٣/ ١٤٧، رقم ٢٩٨٥)، والنسائي (٥/ ١٠٥، رقم ٢٦٠٩)، والإمام أحمد (٤/ ١٦٦، رقم ١٧٥٥٣)، والطبراني (٥/ ٥٤، رقم ٤٥٦٦)، وابن خزيمة (٤/ ٥٥، رقم ٢٣٤٢)، وابن الجارود (ص ٢٨٠، رقم ١١١٣)، وابن سعد (٤/ ٥٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (٣/ ١٣٧، رقم ٢٣٩٦)، والبيهقي (٧/ ٣١، رقم ١٣٠١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>