ووقف المشكوك فيه، فإن تبينت حياته أو موته ببينة فواضح، وإذا لم يتبين ذلك فإن مضت مدة التعمير السابقة فكالمجهول تأخر موته أو تقدمه، فيرثه أحياء ورثته غير المفقود.
ومثل ذلك بقوله: كذات زوج ماتت عنه وعن أم وأخت شقيقة أو لأب وأب مفقود فعلى تقدير حيته -أي: الأب المفقود حين وفاة هذه المرأة- فمسألته من ستة، وهي إحدى الغراوين، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث ما بقي واحد، وهو السدس، وللأب الباقي، وهو الثلث.
وعلى تقدير موته -أي: الأب- قبل موت هذه المرأة كذلك من ستة أيضًا، للزوج ثلاثة، وللأخت كذلك، وتعول: من أجل ثلث الأم لثمانية؛ لاستغراق الأخت والزوج جميع السهام، والفريضتان متفقتان بالنصف، ولذلك تضرب الوفق من أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين، وتقول: من له شيء من ستة أخذه مضروبًا في أربعة، ومن له شيء من ثمانية أخذه مضروبًا في ثلاثة.
فعلى تقدير موت الأب للزوج تسعة من أربعة وعشرين، هي أقل نصيبه؛ لأن العول نقصه الربع ثلاثة، وعلى تقدير حياته للأم أربعة، هي أقل نصيبها، ومجموع ما أخذت الأم والزوج ثلاثة عشر، ووقف الباقي من الأربعة والعشرين، وهو أحد عشر، فإن ظهر أنه -أي: الأب- حي بعد موت ابنته فللزوج من الموقوف ثلاثة مضافة للتسعة التي أخذها أولا، فيكمل له نصف الأربعة والعشرين، ويأخذ الأب ثمانية، وهي الباقية، ولا شيء للأم؛ لأنها أخذت ما كان يخصها على هذا التقدير.
أو ظهر موته قبل ابنته التي هي أخت الزوجة الميتة أو مضى التعمير، فللأخت تسعة كالزوج، ويرد للأم اثنان تمام الربع، أو لم تظهر حياته ولا موته، ولكن موته لأجل مضي مدة التعمير للأخت تسعة كالزوج، ويرد للأم اثنان على الأربعة التي أخذتها أولًا تمام الربع، وأما الزوج فقد أخذ حصته على هذا التقدير، وهي تسعة.