للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن منكبيه، ولا يحركهما بفعل ذلك في الأطواف الثلاثة الأول.

قال في مناسكه: من طواف القدوم وطواف الإفاضة، للمراهق والمحرم من مكة، لكن مشروعيته هنا دونها في القدوم على المشهور. انتهى.

ابن فرحون: فإن لم يرمل في الطواف الواجب فإن بعد فلا إعادة عليه.

وهل يهدي أم لا؟ قولان، وآخر قولي مالك: ليس عليه دم، وإن قرب ففي الإعادة قولان، وإضافته للرجل مخرج للمرأة، فلا يسن لها في طواف ولا سعي، وتقييده بالأول يفيد عدم سنيته في بقيته، وهو كذلك.

ثم بالغ على محل الخلاف في الرمل بقوله: ولو مريضًا أو صبيًا حملا، الأول على المنصوص، والثاني على المشهور.

[تلخيص]

قال بعض الشيوخ: الرمل بالنسبة للطائفين ثلاثة أقسام:

- قسم يرمل اتفاقًا، وهو المحرم من الميقات.

- وقسم لا يرمل اتفاقًا، وهن النساء.

- وقسم اختلف فيه، وهو المراهق والمحرم من الجعرانة، والصبي والمريض والمحرم من مكة، وذكرنا سببه في الكبير.

[[الرمل للزحمة: ]]

ويرمل للزحمة -أي: لأجلها- الطاقة.

[تتمة]

فإن لم يطق الرمل إلا مع بعده عن البيت تأخر بحيث يمكنه ذلك.

[[مكروهات الطواف: ]]

وسكت رحمه اللَّه عن ذكر مكروهات الطواف، وذكر منها مواضع في

<<  <  ج: ص:  >  >>