وذكر هذا الخلاف في توضيحه، ولم يذكر ترجيحًا، وللبساطي مع المؤلف هنا مشاحة لفظية، انظرها في الكبير.
ثم عطف على (وداع) قوله: ولا لذة بنظر، لا ينقض عند الجمهور، ابن الحاجب: وعلى الأصح، وتبعه في الشامل، وظاهره: ولو تكرر وانتشر.
الذخيرة عن الجواهر: لو نظر فالتذ بمداومة النظر ولم ينتشر ذلك منه فلا وضوء عليه.
كإنعاظ لا ينقض، ولو كاملًا، لكن إن انكسر على مذي توضأ للمذي، وهو أحد أقوال ثلاثة، ولا ينقض لمس لذة تحرم على الأصحّ، تقدم أن هذا مفهوم قوله:(يلتذ صاحبه به عادة)، وذكره إما لأنه لم يعتبر المفهوم، أو أعاده لينبه على الخلاف فيه، وما ذكره من عدم النقض مع اللذة هو ظاهر إطلاق ابن الحاجب والجلاب، وينبغي تقييده -كما قال ابن رشد- بما إذا لم يكن المحرم فاسقًا وقصدها.
[[مس الذكر: ]]
والسّبب الثامن: مطلق مس ذكره المتصل، سواء مسه عمدًا أو سهوًا، من الكمرة أو من غيرها، التذ أم لا، قصد اللذة أم لا، خلافًا لما في المجموعة من اشتراط العمد، ولابن نافع في اشتراطه الكمرة، وللعراقيين في اشتراطهم اللذة.
وإضافته (لذكره) مخرج لمس الخاتن ذكر المختون، ولمس الأنثيين والدبر، كما يأتي، وإضافته لضمير الماس مخرج لمس ذكر غيره، فلا شيء على الماس وعلى الممسوس، كذا قال البساطي، وذكر ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين: أنه لو كان اللامس امرأة انتقض وضوؤها للمس الذكر، وأما إن كان اللامس رجلًا لم ينتقض وضوءه، ثم حكى عن المازري أن