للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنفقة، وأنه لو لم يفهم إعطاؤه الجميع أو فهم غير ذلك لم يزد على أجرته شيئًا.

[[مسألة: ]]

وإن عين الموصي غير وارث يحج عنه، فقال: أحجوا عني زيدًا فدونها فواضح، وإلا زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها نائب فاعل زيد، فإن رضي بها مع ما زيد عليها فلا كلام.

ثم إن لم يرض بذلك تربص -أي: استؤني له قليلًا- لعله يرضى، فإن رضي فواضح، ثم إن لم يرض بذلك أوجر للضرورة، وهو الذي لم يحج فرضه مع قدرته.

فقط قيد في الضرورة، وأما غير الضرورة فيرجع ميراثًا إذا لم يرض، ويستأجر عن الضرورة غير عبد وصبي؛ لينزل حجة منزلة حج الموصي.

ثم بالغ فقال: وإن استؤجر عن الضرورة الذكر امرأة؛ إذ لا يشترط إيقاع جميع أفعال الحج على نحو ما يفعله الموصي؛ لمخالفة المرأة الرجل في صفة الإحرام والرمل في الطواف والسعي، وإن وافقته في تعلق الوجوب في أصل الفعل، وفيه تنبيه على مخالفة مانع نيابتها عنه.

البساطي: ومفهوم (إن لم يرض. . إلخ) أنه لو دفع له دون أجرة المثل وأبي لا تعتبر الزيادة على الثلث على القدر المدفوع. انتهى.

ومفهوم الشرط: أنه لا يزاد شيئًا إذا رضي، ومفهوم الصفة: أنه لا يزاد إذا سمى، وهو كذلك، ويستأجر غيره للضرورة، ويرجع ميراثًا في غيره.

وقوله: (غير عبد وصبي) إذا لم يوص (١) أن يحج عنه أحدهما، فإن أوصى (٢) نفذ ذلك، إن أذن ربه وأبوه، ونحوه في المدونة.


(١) في "ن ٤": يرض.
(٢) في "ن ٤": رضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>