للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[رجوع الإمام لعدلين: ]]

ولما نص أن الكلام لإصلاحها غير مبطل، رتب عليه قوله: ورجع إمام فقط لا منفرد عند ابن القاسم، وهو المشهور، لعدلين أخبراه بعد سلامه أنه أتم أو لم يتم، إذا غلب قولهما على ظنه أو شكه.

ومفهوم العدد: عدم رجوعه لواحد، وهو كذلك عند مالك وابن القاسم.

وربما أشعر قوله: (إمام) بأن العدلين مأموماه، وهو شرط في قبولهما على مذهب المدونة وابن القاسم.


= فالجواب أن ابن مسعود ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة في جماعة من هاجر إليها من الصحابة وأنه من الجماعة المنصرفين من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن قريشًا دخلوا في الإسلام وكان الخبر كاذبًا فأقبلوا إلى مكة في حين كون بني هاشم وبني المطلب في الشعب ووجدوا قريشًا أشد ما كانوا على النبي وأصحابه ثم أمره رسول اللَّه فيمن أمر من أصحابه بالهجرة إلى المدينة (فهاجر إلى المدينة) ثم شهد بدرًا مع من شهدها منهم إلا أن حديثه من رواية عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عنه: أن رسول اللَّه لم يرد -عليه السلام- يومئذ بمكة وهو يصلي فقال له: "إن اللَّه أحدث إلا تكلموا في الصلاة" قد وهم في ألفاظه عاصم وكان سيئ الحفظ عندهم كئير الخطأ لا يحتج بحديثه فيما خولف فيه.
وحديثه: حدثناه سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود قال: كنا نسلم على النبي -عليه السلام- في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فآخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى قضى النبي -عليه السلام- صلاته، فقال: يا رسول اللَّه سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد عليّ، فقال: "إن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة".
قال سفيان: هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه.
قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث شعبة عن عاصم على خلاف معنى حديث ابن عيينة ولم يقل فيه إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة، بل ظاهره ومساقه يحتمل أن يكون كان ذلك منه بالمدينة فيكون في معنى حديث ابن أرقم. . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>