عيسى أو جبريل أو كنائسهم أو أحبارهم أو أعيادهم، كرهه مالك من غير تحريم.
ووجهه لأنه لقصدهم به تعظيم غير اللَّه مع الذكاة وقبول متصدق به منهم كذلك، أي: لتعظيم شركهم، كتصدقهم عن موتاهم بشيء يكره قبوله، وكذا ما يهدونه لمسلم في عيدهم من رقاق وبيض وخبز يسمونه قربانًا؛ لما فيه من تعظيم عيدهم.
[[ذكاة الخنثى والخصي والفاسق: ]]
وذكاة خنثى وخصي وفاسق ابن رشد: لضعف الأولين ونقص دين الثالث.
ونقض التعليل بالضعف في الأولين بالمرأة، والثالث بالكافر.
[[مسألة: ]]
وفي حل ذبح كتابي لمسلم فيجوز أكلها، وعدم حله فيمنع أكلها قولان لمالك.
[[الصيد: ]]
ولما كانت الذكاة نوعين قطع وجرح وهو الصيد، وقدم الأول أتبعه بالثاني، ولما اشتركا في بعض الأحكام جمعهما في باب واحد، وإلا فكان حقهما جعل كل في باب أو جعل الثاني فصلًا.
فائدة: الصيد من حيث ذاته جائز إجماعًا، وتعتريه الأحكام الخمسة:
الإباحة: إذا كان للمعاش اختيارًا لأكله، وانتفاعًا بثمنه.
والندب: وهو ما صيد لسد الخلة وكف الوجه أو لتوسيع على عياله من ضيق.
والمنع: إذا كان يريد قتل الصيد لا ذكاته؛ لأنه من الفساد، أو كان الاشتغال به يؤدي لتضييع الصلوات.
والوجوب: وهو ما إذا كان لإحياء نفسه أو غيره ولا يجد غيره.
ومكروه: للهو.
[أركان الصيد: ] وأركانه ثلاثة صائد ومصيد وآلة.
وبدأ بالأول فقال: وجرح وهو يشمل كل جرح، وخرج به ما مات