وقوله: (لأنه كالجزء من المضاف إليه) فيه نظر؛ لأن مراد النحاة بكونه كالجزء من المضاف إليه أنه يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله تعالى: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}، وهنا ليس كذلك، وقد أشار لذلك الزرقاني، وتت تبع في إعرابه البساطي، إلا أن يقال: يصح الاستغناء عن مرضعة، أنه لا خصوصية للثوب، فيصح أن يقال: وعن مرضعة تجتهد، ويصح الكلام، ويشمل الثوب، فيصير بهذا الاعتبار كقوله تعالى: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}. قلت: قال ابن عقيل في شرحه الألفية (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩): "يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه، أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا}، فإخوانًا حال من الضمير المضاف إليه (صدور)، والصدور جزء من المضاف إليه، ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} فحنيفًا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه؛ إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها، فلو قيل في غير القرآن: أن اتبع إبراهيم حنيفًا، لصح".