للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وندب لها ثوب تعده للصلاة وتنزعه عند فراغها منها، وقاله مالك في المدونة.

وعفي عما دون مساحة درهم اتفاقًا أو على المشهور (١) من دم مطلقًا من نفسه، أو من غيره، من حائض أو من ميت على المشهور.

وفي التوضيح: العفو عن دم نفسه أو غيره هو ظاهر المذهب، وخصص بعضهم العفو بالأول، وابن حبيب بغير دم الحيض.

ابن وهب: ودم الميتة.

وظاهر كلام المصنف: دخول دم الخنزير، وفي الطراز: يجوز أن يقال: يعفى عنه؛ نظرًا لجنس الدم، وتخصيص العفو بالدم يقتضي عدم العفو عن دون درهم من لحم الميتة، واستظهره في الطراز.

ومفهوم (دون درهم): أن الدرهم لا يعفى عنه، وهو كذلك اتفاقًا أو على المشهور (٢)، والمراد بالدرهم: البغلي، قدر الدائرة التي تكون بباطن


(١) قال الأجهوري: تنبيهات: الأول: قوله: (دون درهم. . إلخ) مخالف لما اقتصر عليه في الإرشاد من العفو عن الدرهم؛ لما يفيد كلام مق كما قدمناه، والذي يتحصل أنه اختلف في الدرهم هنا وفي الرعاف: هل هو مما يعفى عنه أو لا؟ قولان، وهما مستويان، أو الراجح القول بالعفو، فجعل هنا الدرهم مما لا يعفى عنه، وفي الرعاف مما يعفى عنه، كما ذهب إليه بعضهم، وفرق بين البابين بأن ما يأتي محل ضرورة بخلاف ما هنا يحتاج إلى قول يوافقه، وهو غير موجود.
وقول تت: (أن ما درج عليه المص هنا إما متفق عليه أو على الراجح) قد علمت ما فيه، ثم إنه إذا كان الدم في الكثير من موضع، وكان بحيث إذا جمع يحصل منه ما لا يعفى عنه، فإنه لا يعفى عن الثاني إذا شك في قدر ما أصابه من الدم: هل هو دون درهم أو درهم؟ فإنه يعفى عنه، وأما إن شك هل هو دون درهم أو أكثر فالراجح عدم العفو، وأولى إذا شك هل هو درهم أو أكثر.
قلت: سيأتي بيان فهمنا لمراد التتائي في الهامش اللاحق بما يدفع عنه دعوى الوهم أو السهو.
(٢) أي: هنا في باب إزالة النجاسة، وأما في مبحث الرعاف من باب الصلاة فالدرهم معفو عنه، وهو كما ترى لم يدع الاتفاق أو التشهير من عند نفسه، وإنما حلًّا للفظ المختصر، فهو قال ما قال بناء على أن المصنف لا يذكر في مصنفه إلا ما كانت به =

<<  <  ج: ص:  >  >>