وقول تت: (أن ما درج عليه المص هنا إما متفق عليه أو على الراجح) قد علمت ما فيه، ثم إنه إذا كان الدم في الكثير من موضع، وكان بحيث إذا جمع يحصل منه ما لا يعفى عنه، فإنه لا يعفى عن الثاني إذا شك في قدر ما أصابه من الدم: هل هو دون درهم أو درهم؟ فإنه يعفى عنه، وأما إن شك هل هو دون درهم أو أكثر فالراجح عدم العفو، وأولى إذا شك هل هو درهم أو أكثر. قلت: سيأتي بيان فهمنا لمراد التتائي في الهامش اللاحق بما يدفع عنه دعوى الوهم أو السهو. (٢) أي: هنا في باب إزالة النجاسة، وأما في مبحث الرعاف من باب الصلاة فالدرهم معفو عنه، وهو كما ترى لم يدع الاتفاق أو التشهير من عند نفسه، وإنما حلًّا للفظ المختصر، فهو قال ما قال بناء على أن المصنف لا يذكر في مصنفه إلا ما كانت به =