للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنهي للكراهة، والتعليل مشعر بأنه في غير معلوم القدوم، والشعثة بالمثلثة، والأشعث: هو المغبر الرأس.

[[الجمع بين مشتركتين: ]]

ولما أنهى الكلام على قصر الصلاة في السفر، تكلم على الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت.

[[ما يجمعان له: ]]

ويجمعهما ستة أسباب:

- السفر.

- والمطر.


= فقد قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا.
يعني قوله: أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.
وقد رُوي من طريق شعبة عن محارب، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يذكر: يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.
وحديثُ ابن عباس الذي رواه الدارمي ١١/ ١٨، والبزار (١٤٨٧) من طريق أبي عامر العقدي، والطبراني في "الكبير" (١/ ٦٢٦) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا. ولفظه عند الدارمي: "لا تطرقوا النساء ليلًا"، قال: وأقبل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قافلًا، فانساق رجلان إلى أهليهما، وكلاهما وجد مع امرأته رجلًا. ففي إسناده زمعة بن صالح الجَنَدي اليماني، وهو ضعيف، وسلمة بن وهرام، هو اليماني.
قال الإمام أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير.
قلنا: فلا تقوم به حجة في تعليل كراهة طروق الرجل أهله ليلًا، والعجب كل العجب ممن يستشهد بهذا الحديثِ في تعليل كراهة الطروق ليلًا، وكيف تقوم به الحجة، وفيه دعوة إلى أن يغض الرجلُ طرفَه عن خبثِ أهله، وهو ما شدَّدَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النكير عليه، وسمى من يقر الخبث في أهله ديوثًا، لا يشم رائحة الجنة.
وذكر الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٤١) أن الزوجين لا يخفى عن كل واحد منهما من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك نهى الشارع عن طروق الرجل أهله ليلًا، لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، لأن التواد والتحاب مطلوب خصوصًا بين الزوجين".

<<  <  ج: ص:  >  >>