وإذا فقأ الأعور من السالم غيرها -أي: غير مماثلة عينه- عمدًا فنصف دية فقط، اتفاقًا في ماله؛ لتعذر القصاص بانعدام محله.
وإن فقأ عيني السالم عمدًا فالقود من المماثلة له، ونصف الدية.
وظاهره: فقأهما معًا دفعة واحدة، أو واحدة بعد أخرى، وسواء فقأ التي له مثلها أو لا، وهو كذلك.
[[القصاص أو الدية في السن: ]]
وإن قلعت سن وأعيدت فنبتت أو لم تعد وثبت مكانها أخرى فالقود في العمد اتفاقًا، وفي جناية الخطأ إن أعيدت فثبتت قبل أخذ عقلها لم يسقط عقلها بثبوتها، وحكمها كدية الخطأ في غيرها مما له عقل مسمى، كموضحة ومنقلة ومأمومة وجائفة، يؤخذ عقلها، ثم يعود الموضع كما كان قبل، فلا يسقط العقل اتفاقًا، حكاه اللخمي، وإن أخذ الدية فردت وثبتت لم يزد الأخذ شيئًا.
[تنبيه]
ظهر لك مما قررنا معنى الكاف في كدية الخطأ، فإن الشارح قال: انظره؛ فإن الواجب إنما هو دية الخطأ.
[[الاستيفاء في القصاص للعاصب: ]]
والاستيفاء في قصاص النفس للعاصب، لا لغيره، كـ: جد الأم وأخ لها، ولا لزوج، إلا أن يكون ابن عم، وترتيبهم في هذا كالولاء في ميراثه، فيختص بالذكور الأقريب فالأقرب، ولا يخرج عن ذلك شيء، إلا الجد والأخوة فسيان عند ابن القاسم في القتل والعفو، ويحلف الجد من الأب الثلث.
واختلف شيوخ المدونة في فهمها: هل يحلف الثلث مطلقًا عمدًا أو خطأ، وهو ظاهرها عند ابن رشد، لكنه قال: أما في الخطأ فصواب، وأما في العمد فالقياس على مذهب ابن القاسم أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم، وإنما يحلف الثلث في الخطأ، إلا في العمد؛ ولذا قال المؤلف: