وجاز الشرب للمسكر لإكراه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"وما استكرهوا عليه"(١)؛ لصراحته في نفي الإثم، وكل فعل نفي عن فاعله الإثم استلزم الجواز.
[[الإساغة: ]]
وجاز إساغة لغصة صونًا لإحياء النفس، لا دواء، فلا يجوز بالمسكر، ولو طلاء لظاهر الجسد على الأصح عند ابن الحاجب، وعبر عنه ابن شاس بالمشهور.
[تنبيه]
أشار بلو للخلاف في الطلاء، وللاتفاق على منعه في الباطن، وهو كذلك.
[[كيفية إقامة الحد: ]]
والحدود كلها بسوط لا عصى، وضرب البساطي: لا رمي ولا حذف انتهى. وهو واضح، لكن في غير رجم الزاني.
معتدلين على المشهور، كما تقدم في الزنا، قاعدًا لا قائمًا، ولا يمد.
بلا ربط وشديد، إلا أن يضطرب اضطرابًا لا يصل الضرب معه لموضعه، ويكون الضرب بظهره، أي: المحدود وكتفيه دون غيرهما، واستحسنه اللخمي.
وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب من الثياب، وظاهره:
(١) قال ابن العربي في أحكامه (٣/ ١٦٣ - ١٦٤): "لما سمح اللَّه تعالى في الكفر به، وهو أصل الشريعة، عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولا يترتب حكم عليه، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". والخبر، وإن لم يصح سنده، فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء، ولكنهم اختلفوا في تفاصيل. . ".