للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد: ولا يدخل فيهم من بيع عليه.

أو شفع الوصي ليتيم آخر إذا كان وصيا على يتيمين مثلًا، وباع حصة أحدهما، فله الآخر.

[تتمة]

يراعى هنا ما تقدم في أي موضع يباع عقار اليتيم فيه.

[[عود على ما لا شفعة فيه: ]]

ثم عطف ما لا شفعة فيه فقال: [٦] أو أنكر المشتري أي: مدعي الشراء، فلا شفعة للشريك؛ إذ لم يثبت شراؤه، فلم يخرج عن ملك مدعي البيع، ونحوه في المدونة.

وأشعر كلامه بأنهما لو أنكراه معًا لم يكن الحكم كذلك.

قال ابن لبابة: عليهما اليمين.

وقال أبو محمد صالح وغيره: لا يمين عليهما.

[تنكيت]

قول الشارح: "في إطلاق المشتري على من لم يثبت له شراء تجوز؛ لأن الفرض أنه منكر للشراء، وكذلك قوله: (وأقر به بائعه)، والأحسن: (ولو أقر بائعه) بالمبالغة" غير ظاهر، أما الأول فلأنه تبع فيه لفظ المدونة، وأيضًا أطلق عليه ذلك لدعوى البائع، وأما الثاني فلأن المبالغة كما قال البساطي لا معنى لها أصلا؛ إذ فرض المسألة مجموع إنكار المشتري واعتراف البائع، وكأنه توهم أنه معطوف على (حلف).

[[مسألة: ]]

وهي -أي: الشفعة- صفتها عند تعدد الشركة على قدر الأنصباء على المشهور، لا على عدد الرؤوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>