للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[صلاة كسوف الشمس: ]]

لكسوف الشمس ركعتان قبل انجلائها، رواه ابن عبد الحكم سِرًّا على المشهور؛ إذ لا خطبة لها.

ابن عرفة: وفي شرطها بالجماعة قولًا ابن حبيب والمشهور.

وهي تخالف غيرها من الصلوات؛ لأنها بزيادة قيامين، أي: في كل ركعة زيادة قيام وركوعين كذلك؛ للعمل.

[[صلاة خسوف القمر: ]]

وسن ركعتان ركعتان -أي: يكررهما- لخسوف قمر إلى حين انجلائه كالنوافل يسلم من كل ركعتين، وفي كل ركعة ركوع واحد؛ لعمل أهل المدينة.

سند: ووقتها الليل كله، فإن طلع مكسوفًا بدأ بالمغرب.

وظاهر قول مالك: عدم افتقارها لنية تخصها بخلاف الكسوف، فإن انكسف عند الفجر لم يصلوا؛ خلافًا للشافعي ولو كسف حتى غاب بليل لم يصلوا، خلافًا للشافعية.

[تنبيه]

في تكرير المصنف ركعتين تنبيه على استمرار ذلك حتى يزول الخسوف، بخلاف الشمس؛ فإنه لا يصلى لخسوفها غير ركعتين.

[[مسألة: ]]

جهرًا؛ لأنها نافلة ليل بلا جمع؛ بل أفذاذًا في البيوت على المشهور.

اللخمي: والجمع أحسن.

[[محل أدائها: ]]

وندب إيقاع صلاة كسوف الشمس في المسجد، لا في المصلى

<<  <  ج: ص:  >  >>