[[تقديم العبد على السيد: ]]
أو رق، كعبيده وإمائه وأم ولده، فلو مات السيد وعبده، ولم يوجد عند السيد غير كفن فقط، استحقه العبد، وكفن السيد من بيت المال؛ إذ لا حق للعبد فيه.
[فرع]
لو ماتت دابة شخص بالسوق وجب عليه حملها وطرحها.
[[مسألة: ]]
لا من عليه نفقته بسبب زوجية عند ابن القاسم، واستحسنه اللخمي.
وظاهره: موسرة كانت أو لا، وهو كذلك.
ولمالك: يلزمه؛ لأنه من لوازم العصمة.
وله أيضًا: إن كانت موسرة فعليها، وإلا فعليه.
ونسبه في الرسالة لسحنون، وشهره صاحب المعتمد فيه.
[تنبيه]
وإذا قلنا عليه فحمله إن دخل أو دعي للدخول.
[[كفن الفقير: ]]
وكفن الفقير من بيت المال إن كان وأمكن، وإلا بأن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن فعلى المسلمين فرض كفاية.
البساطي: إن لم يكن وقف ولا مرصد.
[[ما يندب للمحتضر: ]]
وندب:
[١] تحسين ظنه باللَّه تعالى؛ لخبر أبي داود: "لا يموتن أحدكم إلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute