للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[تقديم العبد على السيد: ]]

أو رق، كعبيده وإمائه وأم ولده، فلو مات السيد وعبده، ولم يوجد عند السيد غير كفن فقط، استحقه العبد، وكفن السيد من بيت المال؛ إذ لا حق للعبد فيه.

[فرع]

لو ماتت دابة شخص بالسوق وجب عليه حملها وطرحها.

[[مسألة: ]]

لا من عليه نفقته بسبب زوجية عند ابن القاسم، واستحسنه اللخمي.

وظاهره: موسرة كانت أو لا، وهو كذلك.

ولمالك: يلزمه؛ لأنه من لوازم العصمة.

وله أيضًا: إن كانت موسرة فعليها، وإلا فعليه.

ونسبه في الرسالة لسحنون، وشهره صاحب المعتمد فيه.

[تنبيه]

وإذا قلنا عليه فحمله إن دخل أو دعي للدخول.

[[كفن الفقير: ]]

وكفن الفقير من بيت المال إن كان وأمكن، وإلا بأن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن فعلى المسلمين فرض كفاية.

البساطي: إن لم يكن وقف ولا مرصد.

[[ما يندب للمحتضر: ]]

وندب:

[١] تحسين ظنه باللَّه تعالى؛ لخبر أبي داود: "لا يموتن أحدكم إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>