للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وأقيم منها، أي: أقامه فضل من المدونة، وظاهره: سواء كان المدعي به عقارًا أو شيئًا يتعلق بالذمة، وهو كذلك.

[تنبيه]

الظاهر: أن العمل مرجح للقول مطلقًا، وهو واضح، إن كان العرف عامًّا في كل بلد، وأما إن اختلف العرف بأن جرى العمل به في بلد، وجرى في آخر بغيره، فغير واضح؛ فرب شيء شهد العرف أنه للرجال دون النساء في بلد، وشهد آخر للنساء دون الرجال، وربما اختلف العرف في البلد الواحد، فلا ينبغي أن يعم، واللَّه أعلم (١).


(١) قال في المنح (٨/ ٣٨١ - ٣٨٢): "تت الظاهر أن العمل مرجح للقول وهو واضح إن كان العرف عامًا في كل بلد وأما إن اختلف العرف بأن جرى به العمل في بلد وجرى في آخر بغيره فغير واضح فرب شيء شهد العرف أنه للرجال دون النساء في بلد وشهد في آخر أنه للنساء دون الرجال وربما اختلف العرف في البلد الواحد فلا ينبغي أن يعم.
طفى: كلامه يقتضي أن العمل بشيء هو جريان العرف به، وليس كذلك، بل مرادهم بقولهم وبه العمل وعمل به أن القول حكمت به الأئمة وجريان العرف بالشيء هو عمل العامة به من غير إنشاء حكم من قول أو فعل كقول ابن رشد: العرف عندنا في ذوات الأقدار أن المرأة تخرج الدار فلو اختلفا فيها لوجب أن يكون القول فيها قول المرأة.
ابن عبد السلام وهذا الباب عند المحققين تابع للعرف فرب متاع شهد العرف في بلد أو زمان أنه للرجال ويشهد في بلد آخر أو زمن آخر أنه للنساء ويشهد في الزمان الواحد والمكان الواحد أنه من متاع النساء بالنسبة إلى قوم ومن متاع الرجال بالنسبة لقوم آخرين وهذا كما ترى ليس مما نحن بصدده من قوله وبه العمل وقول المصنف وبه عمل أشار به لقول مطرف وبه جرى الحكم في المدينة وبه حكم ابن بشير بالأندلس وليس هذا تابعًا للعرف في شيء.
وفي تمكين شخص من الدعوى لشخص غائب عن البلد احتسابًا بلا وكالة من الغائب له في شيء تعدى عليه أو غصب أو ضرر أحدثه جاره في داره أو أرضه وهذا قول ابن القاسم وإليه ذهب سحنون وعدم تمكينه منها وهذا قول ابن الماجشون ومطرف ثالثها لا يمكن منها إلا الأب والابن ومن له قرابة قريبة رابعها يمكن من إقامة البينة لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>