وهذا يقتضي أنه متى اجتمع في ملك الرجل أربعون من الغنم بعضها ماعز وبعضها ضأن أنه تجب عليه الزكاة؛ لأن الاسم الغنم يقع على الصنفين جميعًا ومن جهة المعنى أن الزكاة موضوعة على أن يجمع فيها من الأجناس ما تقارب في المنفعة والجنس، كالحنطة والشعير والعلس والزبيب والسمسم والعراب من الإبل والبخت والمنفعة في الضأن والماعز واحدة فلذلك جمعًا في الزكاة". (٢) هذا المشهور مقيد بكون جنس الماعز أكثر من جنس الضأن، قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن من وجبت عليه شاة فإن المصدق يأخذها من أكثر جنس غنمه؛ لأن القليل منها تبع للكثير، ولأنه إذا لم يمكن قسمتها ولم يكن له بد من الأخذ من أحد الصنفين كان أخذه من الصنف الأكثر أولى. فإن استوى الصنفان كان المصدق بالخيار أن يأخذ من، أي: الصنفين شاء، وهكذا سنة الزكاة أنه متى استوى السنان في الوجوب والوجود خير المصدق كالخمس بنات لبون والأربع حقاق في مائتين من الإبل". قال المواق (٢/ ٢٦٢): "من المدونة قال مالك: ولا يؤخذ إلا الثني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك فليأخذه ولا يأخذ أقل من الجذع، =