للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتعقب غير صحيح لمن تأمله، وسميت (مسنة)؛ لأنها ألقت ثنيتها.

ومائة وعشرون من البقر كمائتي الإبل في تخيير الساعي بين أخذ ثلاث مسنات أو أربع أتبعة، ونظر الشارح في قوله: (كمائتي الإبل) بأنه لم يذكر حكمها فيما سبق.

وأجاب بأنه مفهوم من مسألة التخيير فيما زاد على مائة وعشرين إلى تسع وعشرين.

[تنبيه]

الوقص في البقر من تسعة إلى تسعة عشر.

[ثالثًا: الغنم: ]

الغنم يجب في أربعين شاة (١) منها لا أقل شاة جذع أو جذعة إلى مائة وعشرين ذو سنة كاملة، ولو كان الجذع معزًا على المشهور (٢).


(١) سواء كان الغنم ضأنًا فقط أو مع ماعز، قال في المنتقى: "وهذا كما قال إن الضأن والمعز يجمع في الزكاة فإذا بلغ الصنفان نصاب الغنم زكاها واستدل في ذلك بما في كتاب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وهو قوله: وفي سائمة الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين.
وهذا يقتضي أنه متى اجتمع في ملك الرجل أربعون من الغنم بعضها ماعز وبعضها ضأن أنه تجب عليه الزكاة؛ لأن الاسم الغنم يقع على الصنفين جميعًا ومن جهة المعنى أن الزكاة موضوعة على أن يجمع فيها من الأجناس ما تقارب في المنفعة والجنس، كالحنطة والشعير والعلس والزبيب والسمسم والعراب من الإبل والبخت والمنفعة في الضأن والماعز واحدة فلذلك جمعًا في الزكاة".
(٢) هذا المشهور مقيد بكون جنس الماعز أكثر من جنس الضأن، قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن من وجبت عليه شاة فإن المصدق يأخذها من أكثر جنس غنمه؛ لأن القليل منها تبع للكثير، ولأنه إذا لم يمكن قسمتها ولم يكن له بد من الأخذ من أحد الصنفين كان أخذه من الصنف الأكثر أولى.
فإن استوى الصنفان كان المصدق بالخيار أن يأخذ من، أي: الصنفين شاء، وهكذا سنة الزكاة أنه متى استوى السنان في الوجوب والوجود خير المصدق كالخمس بنات لبون والأربع حقاق في مائتين من الإبل".
قال المواق (٢/ ٢٦٢): "من المدونة قال مالك: ولا يؤخذ إلا الثني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك فليأخذه ولا يأخذ أقل من الجذع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>