(٢) قال في المنتقى: "قوله: ومن أربعين بقرة مسنة حكى القاضي أبو محمد أنها التي دخلت في السنة الثالثة. وقال ابن حبيب وابن المواز: هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة قال: ولا تؤخذ إلا أنثى وسواء كانت بقره ذكورًا أو إناثًا كلها، وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كانت البقر كلها ذكورًا أخذ منها مسن ذكر والدليل على ما نقوله قوله في حديث معاذ: "ومن كل أربعين مسنة" ولم يعرف، ومن جهة القياس أنه نصاب وجبت فيه مسنة فوجب أن تكون أنثى كما لو كانت بقره إناثًا، وقال أبو حنيفة: إن كانت بقره إناثًا جاز فيها مسن ذكر والدليل على ذلك الحديث المتقدم ومن جهة المعنى أن هذا فرض ورد الشرع فيه بالأنثى على الإطلاق فلم يجز فيها الذكر كبنات لبون في الإبل".