للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار لخلافية أخرى بقوله: لا إناء طعام، فلا يغسل ولا يراق طعامه؛ سلبًا للحكمين السابقين في إناء الماء بـ (لا) النافية، وفرق بجريان العادة لنيل الكلاب إناء الماء؛ لعدم الاعتناء به، بخلاف إناء الطعام للاحتفاظ بما فيه، وشهر في المعتمد وجوب غسل إناء الماء.

بهرام: وهو ظاهر المذهب.

ولا حوض: عطفًا على (طعام)، فلا يغسل ولا يراق ماؤه، وأشار لخلاف آخر بقوله: تعبدًا، وهو معمول المصدر، وهو المشهور، لا لنجاسته، ولا لقذارته، ولو كان معقول المعنى لكفى إزالة نجاسته.

[تنبيه]

التعبد ما لم يطلع على حكمته غالبًا بخلاف معقولها.

وأشار لخلاف آخر بقوله سبعًا ببيان لعدد الغسل، فهو مفعول مطلق، والأكثر أنها تعبد، وأشار لخلاف آخر بقوله: بولوغ كلبٍ، وهو متعلق بقوله (غسل)، أي: بسببه، فلا غسل بإدخال يده ونحوهًا في الإناء، خلافًا للشافعي.

وأشار لخلاف آخر بقوله: مطلقًا، أي: أذن في اتخاذه أو نهي عنه؛ لعموم السبب.

وقيل: يختص بالمنهي عنه.

قال في الشامل: على الأصح، ولم يرجح في توضيحه واحدًا منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>