ومذهب ابن القاسم في المدونة: للمطلقة البائن السكنى ولو مات خلافًا لرواية ابن نافع سقوطها بموته واختارها ابن رشد ثم قال فقوله في حياته يمكن رجوعه للصورتين على مختار ابن رشد لكن يبعده لزوم مخالفته قول ابن القاسم في المدونة ومخالفة قوله الآتي واستمر إن مات على تقرير "ح" وأنه لو أشار إلى ذلك لقال على الأظهر فتعين أنه لا يرجع للمعتدة ولا للمحبوسة ولا فرق بينهما خلافًا لتقرير الشارح ومن تبعه ولا نقل يساعده فالصواب حذف قوله "حياته" كما قال "ح" البناني إن جعل قوله في حياته متعلقًا بالمحبوسة كما قرره "ز" أن من حبست في حياته، أي: اطلع على موجب حبسها قبل موته وفرق بينهما في حياته يجب لها السكنى ولو مات بعد ذلك، صح كلام المصنف وكان جاريًا على قول ابن القاسم في المدونة وموافقًا لما يأتي، واللَّه أعلم".