وبطل التيمم بمبطل الوضوء السّابق في نواقضه، فلا فائدة في إعادته، وبطل أيضًا بوجود الماء قبل شروعه في الصلاة إذا لم يضق الوقت عن استعماله اتفاقًا، وفي الكبير فوائد انظرها.
[[ما لا يبطله: ]]
لا بوجوده بعد شروعه فيها، فلا يبطل تيممه، ويجب عليه التمادي، قاله ابن العربي؛ تغليبًا للجزء الماضي منها، وإن قل.
قال في الإرشاد: ولا يلزمه إعادة الصّلاة.
ثم استثنى ممن وجد الماء بعد الشروع فيها قوله: إلا ناسيه برحله، ثم ذكره، وهو فيها، فإن تيممه وصلاته يبطلان؛ لتفريطه.
[[حكم المقصر في طلب الماء: ]]
ولما بين حكم من وجده بعد تيممه قبل الشروع في صلاته، ووجده وهو فيها، أتبع ذلك ببيان حكم من وجده بعد فراغها، فقال: ويعيد المقصّر في الوقت عند ابن القاسم، وصحت عنده إن لم يعد، وهذا مستغنى عنه بما قبله، وكأنه ذكره لينبه به على خلاف ابن حبيب في قوله: لو نسي من أمرناه بالإعادة في الوقت أن يعيد بعد ذكرها لأعاد أبدًا.
ولما كان تحت التقصير أفراد فصلها، بقوله: كواجده بعد فراغه بقربه، فيعيد في الوقت؛ إذ لو تبصر لوجده، أو واجده في رحله بعد أن تيمم وصلى، وكان قد أضله في رحله، فإنه يعيد لتفريطه، لا إن ذهب رحله بمائه فتيمم وصلى، ثم وجده بعد الصلاة، فلا يعيد بوقت ولا غيره؛ لعدم تفريطه، ويعيد في الوقت من تيقن الماء وتعذر وصوله إليه، كـ: خائف تمساح مثلًا إن دخل النهر.
وخائف لص أو سبع، ثم تبين عدم ما خافه، ونحوه لابن الحاجب، وفسره في توضيحه بتيقن الماء، كما قررنا.
قال: فلو لم يتيقن لم يعد. فعبارة ابن الحاجب قاصرة.