للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحذف (جاز) من الفرع الأول لدلالة هذا عليه.

[تنبيه]

تعقب البساطي على المصنف أنه ترك النص، وذكر المخرج، مع ما فيه من النزاع، وإن صنعه غير حسن، وذكرنا الجواب عنهما في الكبير.

[تنكيت]

تجوَّز الشارح في الأوسط في نسبة ما ذكره المصنف عن ابن شاس لابن المواز؛ لأنه إن أراد ما في الجواهر فالذي فيها: لو صلوا بإمام واحد أو بعضهم بإمام وبعضهم أفذاذًا كانت جائزة، وإن أراد ما نقله المصنف عن ابن المواز في توضيحه: وهو لو صلوا أفذاذًا أو بعضهم بإمام وبعضهم أفذاذًا أجزأت، وليس كذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[[مسألة: ]]

وإن لم يمكن قسمهم طائفتين لكثرة العدو أو لالتحام القتال أخروا الصلاة لآخر الوقت، لم يزد ابن المواز وغيره على هذا، وزاد المصنف من عند نفسه أن المراد الاختياري قياسًا على راجي الماء في التيمم بجامع رجاء كل منهما إيقاع الصلاة على الوجه الجائز، واستظهر ابن هارون الضروري، وعادة المصنف في اصطلاحه أن يذكر هذا تردد.

[[مسألة: ]]

وإذا لم يبق من الاختياري على ما زاد المصنف أو من الضروري على ما قال ابن هارون إلا قدر ما يسعها صلوا إيماءً، ويكون السجود أخفض منه للركوع، وظاهره: لا فرق بين كونهم طالبين أو مطلوبين، وهو كذلك، قاله ابن حبيب؛ خلافًا لابن عبد الحكم.

وظاهره: ولو فروا من أقل منهم، وفي الطراز: لو فر واحد من اثنين فهو عاص، لا يترخص له، إلا أن يكون متحرفًا أو متحيزًا إلى فئة، ويقيد به كلام المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>