[[مسألة: ]]
والقول للسيد في دعوى نفي العمد الموجب للعتق بالمثلة على الأصح عند ابن الحاجب، واستحسنه اللخمي.
وقال أشهب: القول للعبد.
[فائدة]
قال ابن بشير: شروط العتق بالمثلة ستة:
- كون الممثل عاقلًا.
- بالغًا.
- مسلمًا.
- حرًا.
- رشيدًا.
- غير مديان.
ونظمتها، فقلت:
شروط الممثل ست (١) أتت ... عن ابن بشير فخذ موثقا
بلوغ وعقل وحرية ... ورابعها مسلم مرتقا
ورثه ولا دين في ذمة ... متى اختل شرط فلا يعتقا
لا في دعوى السيد عتق بمال، وقال العبد: مجانًا؛ فالقول للعبد بيمينه، وهو لابن القاسم في المدونة.
أشهب: قول السيد، ويحلف.
ولما تكلم فيما إذا اعتق عليه ذكر ما إذا أعتق وأعتق عليه، فقال: وبالحكم على السيد جميعه، أي: العبد إن عتق جزءًا منه.
(١) كذا بالأصل، والصواب: ستة، والنظم غير موزون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute