للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

هذا الذي ظهر في تقرير هذا المحل، وقول بعض من حشاه: يجب عطف ينوي بالواو، كما في بعض النسخ التي وقفنا عليها، فلم يشتمل كلامه إلا على مسألتين، واستند في ذلك إلى أنه لم يذكر في توضيحه إلا المسألتين، غير ظاهر، ولم أقف على هذه النسخة التي أشار إليها، ومن وقف على كلام اللخمي، وما حكاه العوفي، وتأمله اتضح له ما قررناه، واللَّه الموفق.

بخلاف فطره -أي: الناذر- لسفر -أي: لأجله- فيلزمه القضاء عند مالك، واستحسنه ابن القاسم، ومفهوم لسفر: أنه لو أفطر لعذر فلا قضاء، وقاله ابن القاسم.

وصبيحة ليلة القدوم من سفر زيد يلزمه صوم يومها، في نذر صوم يوم قدومه، وكذا لو نذر صوم ليلة قدوم نفسه من سفره.

سند: لأن الليل متعلق به حكم صوم النهار الذي يليه، ألا ترى أنه وقت لنية صومه، فهو شرع فيه في حكم صومه بتبيته فيه. انتهى.

[[شرط لزوم القضاء: ]]

ثم ذكر شرط لزوم القضاء في المسألتين بقوله: إن قدم ليلة غير عيد، فطر أو أضحى، وإلا بأن قدم نهار أو ليلة عيد فلا يلزمه صوم ذلك اليوم في المسألتين، إذ لا يصام بعض يوم، ولا يوم العيد، ولا قضاء عليه في الأولى، خلافًا لأشهب ومن وافقه، ولا في الثانية عند ابن القاسم وأشهب، خلافًا لابن الماجشون.


= ذلك، وإن ذلك موجود لمالك في كتاب الأبهري. انتهى.
وقوله: فحكى عبد الحق إلخ، أي: فيما إذا نذر صوم سنة معينة فإنه لا يقضي على هذا القول ما لم يصمه منها كيوم الفطر وأيام النحر وهل كذلك رمضان أم لا؛ لأنه صامه. ونص ابن عرفة في هذا وفيها ناذر سنة معينة يصومها إلا يوم الفطر وأيام النحر ولا يقضيها ولا رمضان كناذر صلاة يوم لا يلزمه ساعات النهي. ثم قال: يقضي ناذر ذي الحجة أيام النحر ابن القاسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>