للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

قال ابن فرحون: أقلها مرة.

[[محل تجديد التلبية: ]]

وجددت تلبية لتغيير حال، كقيام وقعود وركوب ونزول وصعود وهبوط وملاقاة رفاق، وخلف صلاة فريضة أو نافلة، ولم يذكر حكم تجديدها، والظاهر: أنه من تمام سنتها، وعليه فيقال في تقريره: وجددت هذه التلبية.

هذا وقد قرر هو قول ابن الحاجب: وتجدد التلبية على ما قاله ابن شاس، فإنه قال: والسنة الرابعة أن يجدد التلبية، ولم يذكر حكم ابتدائها، ولم يتعقبه.

[[انتهاء التلبية: ]]

وهل تنتهي التلبية في حق الحاج بدخوله لمكة، كقول الرسالة: فإذا دخل مكة أمسك على التلبية. وشهره ابن بشير، أو لابتدائه للطواف، كقول المدونة: ولا يقطع التلبية حتى يبتدئ الطواف. وشهره ابن الحاجب، لكنه قال: لرؤية البيت. خلاف في التشهير.

[[ترك التلبية: ]]

وإن تركت هذه السنة أوله، أي: الإحرام فدم إن طال تركه، فإن قرب لبى ولا شيء عليه، ومفهوم الظرف: أنه لو تركها أثناء ذلك لا شيء عليه، وكره في المدونة التلبية في غير حج أو عمرة، ورآه خرقًا.

وفي الجلاب: من نادى رجلًا فأجابه بالتلبية سفهًا فقد أساء.

[تنبيه]

إجابة الصحابة له -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك خاص به، قاله ابن أبي جمرة (١).


(١) هو: عبد اللَّه بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، أبو محمد، (٠٠٠ - ٦٩٥ هـ = ٠٠٠ - ١٢٩٦ م): من العلماء بالحديث، مالكي، أصله من الأندلس، ووفاته =

<<  <  ج: ص:  >  >>