للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما الخلاف إذا وقع، هل المنع أو الكراهة.

وأشار للحال الثاني بقوله: عكس الجميع، أي: جميع الهدايا واجبة كانت أو متطوعًا بها ما تقدم ذكره منها، كالواجب لنقص في حج أو عمرة وفواته وتعدي ميقات وترك مبيت بمزدلفة أو مِنَى وترك طواف وهدي فساد على المشهور، وما لم يتقدم له ذكر كنذر لم يعين فله الأكل منها مطلقًا، بلغت محلها أم لا، ويتزود.

وإذا جاز له الأكل فله إطعام الغني والقريب، وعمم فيه ليشمل من تجوز دفع زكاته له ومن لا يجوز، ويهدي ويصدق.

[[مسألة: ]]

وكره الإطعام منها لذمي؛ ففي المدونة: ولا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل الذمة. انتهى.

[[حال ما يؤكل منه: ]]

ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقًا وما يؤكل منه في حال دون آخر، وتحته حالان أشار لأحدهما، وهو الثالث بقوله: إلا نذرًا لم يعين بلفظ، ولا نية لمساكين ولا غيرهم، وهو المضمون، كدية على هدي، وإلا الفدية للأذى، أي: إذا نوى بها الهدي، وإلا فهي لا يختص بمكان ولا زمان، وإلا الجزاء للصيد إذا نوى به الهدي، فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد المحل، ويأكل قبله.

وانظر الجواب على قول البساطي: (في الاستثناء شيء) في الكبير. وأشار للحال الرابع، وهو ما لا يجوز الأكل منه قبل محله، فقال: وإلا هدي تطوع إن عطب قبل محله، فلا يؤكل منه حينئذ لنية التقرب، ويؤكل منه بعده.

وفي كون المنع من الأكل تعبدًا أو لاتهامه على عطبه قولان، حكاهما ابن عرفة.

وحيث منع من أكله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس يأكلونه، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>