قصد الفداء لا الهبة حين شرط الرجوع إلا أن يكون الأب فقيرًا فلا يرجع عليه، لأنه مجبور على فدائه كالجبر على النفقة عليه وهي الافتداء أكد.
تنبيه: فهم من كلام المؤلف الرجوع على الأجنبي وعلى القريب ذو الرحم عن المحرم أو محرم لا يعتق عليه عرفه أم لا، وقد الفادي في مال الأسير على غيره ممن له على الأسير دين ولو في غير ما بيده من مال له ببلد الإِسلام عبد الملك؛ لأنه مجبور على الفداء بدليل فدائه بغير رضاه وبإضعاف ثمنه، ويدخل ذلك في ذمته وأشار بلو لمخالفة ابن المواز في أنه يختص بما في يده بمبلغ دينه وهو في غير ما بيده أسوة الغرماء لتعلق الفداء بذمته، لأن ما دفعه فداء له ولما في يده ومن فداء جماعة أسرى بقدر معين على الجميع وفيهم غني وفقير كخمسين بألف مثلًا رجع الفادي على العدد بالسواء إن جهلوا، أي: العد وقدرهم في الغِناء والفقر فيرجع على كل بعشرين وظاهره مساواة الحر للعبد وهو كذلك ويخيره سيده بين فدائه وإسلامه.
ومفهوم الشرط إن علموا قدرهم. . قسم الفداء على قدر تفاوتهم والقول للأسير إن اختلف مع مدعي الفداء في إنكار الفداء جملة كقوله: مجانًا والفاد بل يسء عل الأصح عند ابن الحاجب، أو في إنكار بعضه كقوله: بعشرة ويقول الفادي: بل بعشرين وظاهره أشبه أو لا وهو كذلك قاله ابن القاسم. ابن يونس يريد بيمين وسواء أخرجه من بلد الحرب أو لا كان بيد الفادي أو لا بخلاف في الأول واتفاقًا في الثاني، فحق المبالغة في قوله: ولو لم يكن بيده ولو كان بيده وجاز فداء أسرى المسلمين بالأسرى الكفار المقاتلة التي شأنها القتال، لأنه مترقب وخلاص المسلم محقق، وفهم من كلامه جواز الفداء بالصغار من باب أولى وجاز فداء مسلم بالخمر والخنزير في أحد قولي ابن القاسم، وبه قال سحنون على الأحسن عند ابن عبد السلام وسبقه اللخمي لذلك، وعليه فكيف الطريق لذلك قال سحنون: يأمر الإمام أهل الذمة بدفعهم له ويحاسبهم مما عليهم نقله ابن بشير وابن يونس ونقله عنه الباجي يبتاعه للفداء فلا يرجع الفادي به، أي: بالمذكور من خمر وخنزير على المسلم الأسير. ومفهومه أنه يرجع على الذمي به