للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤] ومحجة، قال في الصحاح: وهي جادة الطريق. قال في الذخيرة: كره في الكتاب الصلاة في قارعة الطريق لأرواث الدواب. . انتهى.

وفي الصحاح: قارعة الطريق أعلاه.

[[شرط الصلاة فيما سبق: ]]

إن أمنت هذه الأربعة المقبرة وما بعدها من النجس، تقديمها للأصل على الغالب، وإلّا بأن لم تؤمن نجاستها فلا إعادة أبدية على الأحسن إن لم تحقق.

قال الشارح في الصغير عن سند: وأن لا تلزمه الإعادة حسن حتى يتيقن أن موضع صلاته نجس. . انتهى. وعلى هذا فليس المراد بمقابل الأحسن في كلامه حسن، وإن وافق قول ابن حبيب: يعيد أبدًا.

[[أماكن الكراهة: ]]

وكرهت صلاة: [١] بكنيسة عند مالك، وظاهره: عامرة كانت أو داثرة؛ لأن الملائكة لا يدخلون بيتًا فيه كلب ولا صورة؛ ولأنها أسست على غير التقوى، وظاهره كالمدونة: بسط شيئًا طاهرًا أم لا، وهو رواية ابن حبيب، وقيد المازري المدونة ببسط ثوب طاهر.

وظاهره: صلى فيها اختيارًا أو لحاجة ضرورة حر أو برد أو مطر أو لا، وعن مالك الجواز كذلك (١).

ولم تعد صلاة صلاها فيها، لا في وقت ولا غيره، سند: إن عللنا


(١) قال في الذخيرة (٢/ ٩٨ - ٩٩): "سادسها: الكنائس، كره في الكتاب الصلاة فيها لنجاستها بأقدامهم، وما يدخلونه فيها وللصور، وقال الحسن: لأنها بنيت على غير التقوى. وقيل: لأنها مأوى الشياطين وقد خرج -عليه السلام- من الوادي لأن به شيطانًا ولأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا خير في موضع لا تدخله الملائكة، قال صاحب الطراز أن عللنا بالصور لم نأمر بالإعادة وهو ظاهر المذهب، وإن عللنا بالنجاسة قال سحنون: يعيد في الوقت، وعلى قول ابن حبيب: يعيد أبدًا في الجهل والعمد لأنه أصله في كل موضع لا ينفك من النجاسات كالمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، قال صاحب البيان: وأما الكنيسة الدارسة العافية من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة فيها إذا اضطر إليها وإلا فهي مكروهة على ظاهر مذهب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، لما =

<<  <  ج: ص:  >  >>