للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم شبه في الإيماء ما لو افتتحوها آمنين ثم فجأهم عدو فيها، فقال: كأن دهمهم عدو بها، فيكملونها إيماء، ونبه به على مخالفة أحد قولي الشافعي: لا يبني على ما تقدم؛ لأنه عمل كثير.

[[ما يحل بها مما يبطل الصلاة: ]]

وحل للضرورة في صلاتهم على هذا الوجه ما هو محرم عليهم في غيرها، فمن ذلك:

[١] مشي وركض طلبًا للعدو أو خوفًا منه.

والركض: تحريك الرجل، وركضت الفرس برجلي استنخسته ليعدو، وهو أشد من المشي، ولذا عطفه عليه.

[٢] ومن ذلك طعن برمح ورمي بنبل.

[٣] ومنه عدم توجه للقبلة.

[٤] وكلام لغير إصلاحها لتحذير غيره ممن يريده أو أمر له بقتل أو مناولة شيء له مثلًا.

[٥] ومنه إمساك شيء ملطخ بفتح الطاء، وظاهره: كان بدم أو غيره، وكان في غنية عنه أو لا، وقصره الشارح في تقريره على الملطخ بالدم، وعلى غير المستغني عنه لا يخشى عليه.

[تنكيت]

قول البساطي: (أشار بقوله: "حل" إلى أن هذه الأشياء تنتفى عنها الحرمة، لا أنها جائزة). انتهى، وفيه شيء، تأمله.

[[إتمام الصلاة: ]]

وإن أمنوا بها بأن زال خوفهم أتمت صلاتهم صلاة أمن؛ لزوال السبب الذي شرعت له على تلك الصفة.

وفهم منه: أنهم لا يقطعونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>