ثم شبه في الإيماء ما لو افتتحوها آمنين ثم فجأهم عدو فيها، فقال: كأن دهمهم عدو بها، فيكملونها إيماء، ونبه به على مخالفة أحد قولي الشافعي: لا يبني على ما تقدم؛ لأنه عمل كثير.
[[ما يحل بها مما يبطل الصلاة: ]]
وحل للضرورة في صلاتهم على هذا الوجه ما هو محرم عليهم في غيرها، فمن ذلك:
[١] مشي وركض طلبًا للعدو أو خوفًا منه.
والركض: تحريك الرجل، وركضت الفرس برجلي استنخسته ليعدو، وهو أشد من المشي، ولذا عطفه عليه.
[٢] ومن ذلك طعن برمح ورمي بنبل.
[٣] ومنه عدم توجه للقبلة.
[٤] وكلام لغير إصلاحها لتحذير غيره ممن يريده أو أمر له بقتل أو مناولة شيء له مثلًا.
[٥] ومنه إمساك شيء ملطخ بفتح الطاء، وظاهره: كان بدم أو غيره، وكان في غنية عنه أو لا، وقصره الشارح في تقريره على الملطخ بالدم، وعلى غير المستغني عنه لا يخشى عليه.
[تنكيت]
قول البساطي: (أشار بقوله: "حل" إلى أن هذه الأشياء تنتفى عنها الحرمة، لا أنها جائزة). انتهى، وفيه شيء، تأمله.
[[إتمام الصلاة: ]]
وإن أمنوا بها بأن زال خوفهم أتمت صلاتهم صلاة أمن؛ لزوال السبب الذي شرعت له على تلك الصفة.