للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومفهومه: المنع إن نض الأول بربح أو خسران، وهو كذلك؛ لأنه في الربح قد يضيع على العامل ربحه، وفي الخسران قد يجبر الثاني خلل الأول، فهو في الحالتين كاشتراط الزيادة على العامل.

[تتمة]

لم يعلم من كلامه بعد المنع حكم ما لو ربح في الأول وعمل فيه مع الثاني، ونص عليه ابن يونس، فقال: يقسم الربح عليهما، فما حصل للأول فعلى قراضه، وما حصل في الثاني فلربه، وعليه للعامل أجرة المثل، وإن خسر فيهما نص كذلك، فما خص الأول من الخسران جبر بربحه الأول، وما خص الثاني فعلى ربه وللعامل الأجرة. ومفهوم: (اتفق جزؤهما) لو اختلفا المنع.

[[مسألة: ]]

وجاز اشتراء ربه منه، أي: من عامله من مال القراض، إن صح الشراء، بأنه لا يقصد التوصل لأخذ شيء من الربح قبل المفاصلة.

[[مسألة: ]]

وجاز اشتراطه على العامل أن لا ينزل واديًا أو يمشي بليل أو ببحر؛ لما في كل من الخطر، أو اشتراطه أن لا يبتاع سلعة عينها؛ لأنه عرض صحيح، إما لقلة ربحها، أو لوضيعة فيها، وضمن العامل المال، إن خالف واحدًا مما ذكر.

ثم شبه في ضمان العامل فقال: كأن زرع أو ساقى بموضع جور له، أي: للعامل لتعديه، وزاد لفظة (له) على ابن الحاجب، لقوله في توضيحه: إن الموضع قد يكون موضع ظلم، ولا يعد العامل بزرعه متعديًا، لوجاهته، وبسط يده.

وقال بعض من تكلم على هذا المحل: كأنه احترز مما إذا كان الجور عامًا في كل سبب ومتجر، فلو لم يكن موضع جور جاز، ولا ضمان؛ لأنه من أنواع التنمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>