للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يتفرع عن القصر: ]]

ولما رتب أهل المذهب على سنة القصر فروعًا منقسمة على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يدخل المسافر على نية الإتمام مخالفًا لأصل المشروعية.

الثاني: أن يدخل على القصر موافقًا للأصل.

الثالث: أن يدخل تاركًا للأمرين معًا سهوًا أو إعراضا.

[[أولا - فروع الدخول على الإتمام: ]]

أفاد المصنف تلك الفروع المتعلقة بكل قسم من الثلاثة على هذا الترتيب، فأشار لفروع القسم الأول بقوله: وإن أتم مسافر نوى إتمامًا عمدًا، فصلي الظهر مثلًا أربعًا أعاد بوقت، كذا في بعض النسخ بزيادة أعاد بوقت، وفي أكثرها بإسقاطها.

وإن لم ينو الإتمام بل دخل على أن يصليها ركعتين فأتم أربعًا سهوًا سجد عند مالك وابن القاسم؛ لأن إتمامه من معنى الزيادة.

[تنبيهات]

الأول: قوله: (وإن سهوًا) مستأنف على النسخة الأولى، وعلى الثانية تعقب بأن لا سجود في العمد.

الثاني: كان حقه أن يذكر الإعادة ركعتين في الوقت إن لم يحضر، وأربعًا إن حضر فيه، كما فعل ابن الحاجب، واللَّه أعلم.

الثالث: قال الشارح: و (إن) تحتمل المبالغة في (نوى)، أي: نوى الإتمام عمدًا أو سهوًا، وفي (أتم)، أي: نوى الإتمام عمدًا، وأتم عمدًا أو سهوًا، فيشمل أربع صور. انتهى.

والأصح إعادته بوقت في المسألة الثانية على النسخة الأولى، وفي المسألتين على النسخة الثانية، كمأمومه، فإنه يعيد بوقت.

وحذف (بوقت) من الأول لدلالة هذا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>