[٣] وتصرفه أي: السفيه المهمل قبل الحجر على محمول يسمى الإجازة عند مالك -رحمه اللَّه تعالى- وأكثر أصحابه، وشهره ابن رشد في مقدماته؛ لأن المانع عنده من التصرف الحجر، وليس بموجود، ويؤيده ما أخذه غير واحد من قول المدونة: من أراد أن يحجر على ولده أتى به الإمام ليحجر عليه، ويشهر ذلك في الجوامع والأسواق، ويشهد على ذلك، فمن باع أو ابتاع بعد ذلك فمردود.
لا عند ابن القاسم في المشهور عنه في البيان، وصححه ابن الحاجب وغيره.
المازري: واختاره محققو أشياخي؛ لأن السفه عنده هو العلة في حجر الحاكم.
[تنبيهان]
الأول: في كلام المؤلف إشعار بأن الأول هو المعتمد عنده، وإلا لقال: خلاف، كعادته.
الثاني: أشعر ذكره القولين في السفيه بأن أفعال مجهول الحال جائزة، وهو كذلك اتفاقًا، قاله في التوضيح عن المقدمات.
وعليهما أي: قول مالك وابن القاسم، قال المصنف: أو على شبههما العكس في تصرفه، أي: السفيه، إذا رشد بعده أي: بعد الحجر عليه، ولم يحكم بإطلاقه.
فعلى قول مالك لا يجوز، ولا يمضي؛ لأنه محجور عليه، لم يطلق.
وعلى قول ابن القاسم يمضي؛ لأن العبرة عنده بحال التصرف، لا وقت الحكم.
قال صاحب التكملة: وهما منصوصان، لا مخرجان.
وزيد على ما ينفك به الحجر عن الذكر في فكه عن الأنثى شرطان:
الأول: دخول زوج بها، فإن لم يدخل فهي على الحجر، ولو علم