للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: الإجزاء، وهو قول ابن الموّاز: إن أصاب الصيد بمصر وأخرج الطعام بالمدينة أجزأ؛ لأن سعرها أغلى أو عكسه، لم يجزئه، إلا أن يتفق سعرهما.

واختلف الشيوخ: هل هو تفسير للمدونة أو خلاف؟

[تنبيه]

لو قدم المصنف هذه على التي قبلها، وقال على عادته: وهل مطلقًا أو إلا أن يساوي سعره فتأويلان لكان أحسن.

وأشار للثالث من المخير فيه بقوله: أو لكل مد، وجب عليه في جزاء الصيد صوم يوم، ولو جاوز الصوم الشهرين والثلاثة.

[تتمة]

قال ابن فرحون في مناسكه: الصيام عدل الطعام، فإن اختار التكفير بالصيام حكما عليه بأن يصوم مكان كل مد أو كسره يومًا، ويصوم حيث أحب من البلاد اتفاقًا.

ولو وجب بعض مد أو زاد ما وجب من النقص على مُدّ كمل لكسره، أي: لكسر المد الناقص صوم اليوم؛ إذ الصوم لا يتبعض.

وظاهره: وجوبه، وعليه حملوا قول المدونة: أحب إلى أن يصوم لكسر المد يومًا.

ويحتمل قوله: (كمل لكسره) أي: المدّ. ابن عرفة: وفيها: ويعطي كل مسكين مدًّا نبويًّا.

قلت: ظاهره يكمل كسره، وفي الجلاب: لا يكمل كسره. الباجى: لو قيل: يكمل ما بعده؛ لأن لكل مسكين قدر لا يتبعض.

[[تقدير النعم: ]]

فالنعامة فيها بدنة؛ لقربها منها، قضى بذلك عثمان وجماعة من الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>