للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحذف (فتبين حدثه) مِن الأول لدلالة هذا عليه.

أو يترك لمعة مِن غسل مفروضة فانغسلت بنية الفضل في الغسلة الثانية أو الثالثة لم يجزئه، وللمسألة نظائر ذكرناها في الكبير.

أو فرق النية على الأعضاء، فخص كل عضو بنية، وإلا فالنية معنى لا تقبل التفرقة، قاله سحنون.

وقال ابن هارون: يحتمل أن يكون محل الخلاف في من قال: ربع نيتي لوجهي، وربعها ليدي، وربعها لرأسي، وربعها لرجلي، وينبغي عندي أن يجزئ؛ لأنها نية صحيحة، لا تتجزأ، ولكنه أخطأ في تجزئتها.

والأظهر عند ابن رشد مِن الخلاف في هذا الفرع الأخير الصّحّة، وهو قول ابن القاسم؛ لأن نية العضو معينًا أتم مِن حيث كونه بعض الوضوء ضرورة رجحان دلالة المطابقة على التضمن.

وعزوبها -أي: النيْة- بأن يذهل عنها بعده بعد محلها، وهو الوجه، أو أول واجب، أو أوله، على الخلاف السابق: مغتفر، لا يشترط استصحابها لآخر فعله، وإن كان هو الأصل.

ورفضها بعد حصولها بمحلها مغتفر لا يؤثر بطلانًا، وحذفه مِن الأول لدلالة هذا.

وفي تأثير تقدمها على الفعل بيسير، ابن عَبْد السَّلامِ: وهو الأشهر، وعدم تأثير المازري: وهو الأصح، ابن بزيزة: هو المشهور خلاف، فإن تقدمت بكثير لم تجز.

المازري: اتفاقًا، وكذا لو تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها.

[[سنن الوضوء: ]]

ثم شرع في سنن الوضوء، فقال: وسننه وعدتها ثمانية:

<<  <  ج: ص:  >  >>