للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[الصلاة دون إقامة: ]]

وصحت صلاة تاركها سهوًا، بل ولو تركت عمدًا، زاد في المدونة: وليستغفر اللَّه.

[سؤال]

صرح مالك بعدم وجوب الإقامة، وقال: "يستغفر تاركها"، وطلب المغفرة لا يكون إلا في ترك واجب وارتكاب محرم.

[وجوابه]

ليس الاستغفار لتركها، بل لذنب ارتكبه التارك، كان سببًا لذلك؛ لأن، فعل المعصية سبب لترك الطاعة ولفعل المعصية، ودليله قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. . .} الآية؛ فترك الطاعة سبب للمعصية، قوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨)} الآية، ففيها فعل المعصية يسبب ترك الطاعة.

[[إقامة المرأة: ]]

وإن أقامت المرأة لنفسها سرًا فحسن عند ابن القاسم، وهو المشهور، وقولنا: (لنفسها) لأنها لا تقيم للجماعة، ومقابل المشهور: تكره إقامتها.

وظاهر كلامه: أن غير المرأة لا يسرها.

[[القيام للإقامة: ]]

وليقم أمر بالقيام أريد الصلاة إمامًا أو غيره معها أوّلها أو أثنائها أو بعدها بقدر الطاقة؛ لأن من الناس الضعيف والقوي، وقول البساطي: "الظاهر عود ضمير (معها) لقوله: (قد قامت الصلاة) بدليل قوله: (أو

<<  <  ج: ص:  >  >>