وصحت صلاة تاركها سهوًا، بل ولو تركت عمدًا، زاد في المدونة: وليستغفر اللَّه.
[سؤال]
صرح مالك بعدم وجوب الإقامة، وقال:"يستغفر تاركها"، وطلب المغفرة لا يكون إلا في ترك واجب وارتكاب محرم.
[وجوابه]
ليس الاستغفار لتركها، بل لذنب ارتكبه التارك، كان سببًا لذلك؛ لأن، فعل المعصية سبب لترك الطاعة ولفعل المعصية، ودليله قوله تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. . .} الآية؛ فترك الطاعة سبب للمعصية، قوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨)} الآية، ففيها فعل المعصية يسبب ترك الطاعة.
[[إقامة المرأة: ]]
وإن أقامت المرأة لنفسها سرًا فحسن عند ابن القاسم، وهو المشهور، وقولنا:(لنفسها) لأنها لا تقيم للجماعة، ومقابل المشهور: تكره إقامتها.
وظاهر كلامه: أن غير المرأة لا يسرها.
[[القيام للإقامة: ]]
وليقم أمر بالقيام أريد الصلاة إمامًا أو غيره معها أوّلها أو أثنائها أو بعدها بقدر الطاقة؛ لأن من الناس الضعيف والقوي، وقول البساطي: "الظاهر عود ضمير (معها) لقوله: (قد قامت الصلاة) بدليل قوله: (أو