للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعدها) " بعيد (١)، والقريب قوله: ويصح أن يرجع للإقامة، ولم يعلم من كلام المؤلف حكم الأمر بالقيام، إلا أن التخيير مؤذن بالجواز.

* * *


(١) ويؤيد هذا الاستبعاد قول الحطاب (٣/ ٤٢٨) في شرح هذا المحل: "يعني: أنه لا تحديد عندنا في وقت قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقول غيرنا، قال في الأم: وكان مالك لا يوقت وقتًا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك، ولكنه كان يقول: على قدر طاقة الناس فمنهم القوي، ومنهم الضعيف.
وقال في النوادر: قال في المجموعة: قال علي: قيل لمالك: إذا أقيمت الصلاة متى يقوم الناس، قال: ما سمعت فيه حدًا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت الإقامة.
قال ابن حبيب: كان ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما لا يقوم حتى يسمع: "قد قامت الصلاة". انتهى.
وقال أبو حنيفة إذا قال: "حي على الفلاح" كبر الإمام.
وقال سعيد: إنه يقوم إذا قال المؤذن: "اللَّه أكبر"، فإذا، قال: "حي على الصلاة" اعتدلت الصفوف، فإذا قال: "لا إله إلا اللَّه" كبر. انتهى".

<<  <  ج: ص:  >  >>