للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

قال بعض مشايخي: قوله: (كسجدة) أي: ركن فعلي، فلو تعمد زيادة ركن قولي، كتكرير الفاتحة، لم تبطل؛ لأنه من الذكر، ولا تبطل به.

[٧] أو بتعمد نفخ على المشهور، ومذهب المدونة جهله كعمده. البرزلي: بالألف والفاء.

وفي الرسالة: النفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته.

[٨] أو بتعمد أكل أو شرب، حكاه في الذخيرة؛ لإحالته الأعراض.

[٩] أو بتعمد قيء؛ لتلاعبه، وظاهره: ولو ماء، وهو كذلك في المجموعة.

[تنبيه]

تعقب في توضيحه قول ابن الحاجب: (وفيها إن قلس، وقلّ، لم يقطع، بخلاف القيء)، أي: فإنه يقطعها، ولو ماء، وليس كذلك، فإن الماء لا يقطعها عند ابن القاسم، وساقه كأنه المذهب، ثم درج هنا على ما قال ابن الحاجب (١).


(١) قال الأجهوري: "وقال (تت): القيء ظاهره ولو ما وهو كذلك في المجموعة، وفي التوضيح متعقبًا لقول ابن الحاجب وفيها: إن قلس وقل لم يقطع بخلاف القيء، أي: فإنه يقطعها وليس كذلك فإن الماء لا يقطعها عند ابن القاسم وساقه كأنه المذهب ثم درج منا على ما قاله ابن الحاجب. انتهى. ومحصله أن كلام التوضيح يقتضي اعتماد أن القيء إذا كان ما لا يبطل وأن كلامه هنا يقيد به. وانظر قول ابن الحاجب عنها بخلاف القيء فإن القيء والقلس متساويان على المذهب في حالة الغلبة وفي حالة العمد.
قلت: ومقتضى كلام التوضيح أن كلام ابن الحاجب في حالة الغلبة وإن ما فيها خلاف المشهور وعليه ففي كلام (تت) نظر كما بينه؛ فإنه قال في التوضيح: القلس ما حامض تقذفه المعدة ولم يقطع له إذا قل ليسارته فأشبه التثاؤب والعطاس ومقتضي كلام التوضيح إن القيء يقطع الصلاة وليس على إطلاقه، فقد روى ابن القاسم في المجموعة: إن كان ما لا يقطعها وإن كان طعامًا قطعها، قال في البيان: فأفسد =

<<  <  ج: ص:  >  >>