للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عم، أو ابن أخ، أو لو كان عمة أو ابنة عم أو ابنة أخ لم يرث؛ لأن هؤلاء لا مدخل لهم في الميراث، والثالثة إذا كان في مسائل العول كالأكدرية؛ فإنه لا يعال فيها إذا كان ذكرًا، فلا يرث، وإذا كان أنثى يعال لها؛ لميراثها بالفرض، والرابع كما إذا كان أخًا لأم، والحكم في الثاني والثالث إعطاؤه نصف نصيبي الوجه الذي يرث، ذكرًا كان أو أنثى، وأما الرابع فيعطى فرضه كاملا؛ لاستواء الحالين.

وعلى الحال الذي ذكر المصنف، وهو ميراثه بالجهتين المختلفين، وهو الحكم الأول.

[[بيان طريقة العمل فيه: ]]

وإلى بيان طريق العمل أشار بقوله: تصحح المسألة على التقديرات، إن كان فيها أكثر من خنثى، أو على التقديرين إن كان واحدًا، بأن تقدر كل خنثى ذكرًا، أو تصحح المسألة على ذلك، ثم تقدره أنثى وتصححها على ذلك أيضًا، وإن كانا خنثيين فالتقادير أربعة، وإذا صححت المسألة على التقادير الممكنة رجعت كلها إلى مسألة واحدة كما يفعل في الأحياز المتعددة.

ثم تضرب الوفق من إحدى المسألتين في كل أخرى عند التوافق، أو الكل في الكل عند التباين، ثم ما اجتمع تضربه في حالتي تذكير الخنثى وتأنيثه إن كان واحدًا، أو في أحواله إن تعدد، وتأخذ من كل نصيب يحصل من الاثنين الذين اشتمل عليهما التقديران كان الخنثى واحدًا النصف؛ إذ هو نسبة الواحد إلى الاثنين، وتأخذ من كل نصيب في كل مسألة اشتملت على أربعة من التقدير الربع؛ لأن فيها خنثيين، إذ هو نسبة الواحد إلى الأربعة، وتأخذ من كل مسألة على ثمانية من التقادير الثمن؛ لأن فيها ثلاثة خناثًا؛ إذ هو نسبة الواحد إلى الثمانية، فما اجتمع مما أخذته وهو النصف في الحالين أو الربع في الأربعة أو الثمن في الثمانية فنصيب كل، أي: كل واحد من الورثة، فيعطي كل وارث نصف أو ربع أو ثمن ما حصل من المجموع، ونسبة كل واحد إلى مجموع الأحوال هو المسمى بمنفرد التقديرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>