النافلة المؤكدة، كـ: الفجر؛ إذ هو رغيبة، وأحرى النافلة غير المؤكدة، وهو قول ابن عبد الحكم، وجعله في توضيحه مقابلًا للمشهور، والمشهور مذهب المدونة، ففيها:(لا يُصلَّى في الحجر ولا في الكعبة فريضة ولا ركعتا الطواف الواجب ولا الوتر ولا ركعتا الفجر، فأما غير ذلك فلا بأس)، ومشى هنا على خلافه.
[[صلاتها في الحجر: ]]
وجازت سنة في الحجر؛ لأنه جزء منها، لأن من لم يطف به بمنزلة من لم يطف بجميعها، لأي جهة، ظاهره: من جميع جهاتها، وعلى هذا تجوز الصلاة في البيت، ولو لجهة بابه مفتوحًا، وفي الحجر مستدبرًا للبيت، وهو في الثانية غير ظاهر؛ لأنه يصير حينئذ غير مستقبل لشيء من البيت.
وقول البساطي:(لأنه مستقبل بعضا منه على كل حال يدل على أن قوله: لأي جهة متعلق بالحجر)، وفيه ما قدمناه.
وقول الشارح:(ولو صلى لبابها) يدل على أن قوله: (لأي جهة) متعلق بالكعبة، ولو قدمه المصنف على قوله:(وفي الحجر) لاندفع ما قلنا.
وربما أشعر قوله:(في الحجر) بأنها إليه غير جائزة، ابن عرفة: اللخمي لا نص في الصلاة إليه.
فقيل: باطلة؛ لعدم القطع بأنه منه، والحق أن ستة أذرع منه تواتر.
وقول عياض:(المقصود استقبال بنائه لا بقعته، ولو كان البقعة لاتفقوا على أن استقبال الحجر يبطلها، ولو تيقن كونه منه). انتهى.
وظاهر كلام عياض الصحة فيما قابل الستة الأذرع.
[[الفرض فيها: ]]
لا فرض، فلا يجوز فيها، وإذا فعل في أحدهما فيعاد في الوقت عند مالك، والقياس أبدًا كابن حبيب.