واعلم أن مفاد ما في الجلاب والمدونة إن المريض الذي لا يقدر إلا على الاضطجاع له أن يتنفل مضطجعًا أو في النوادر أنه يتركه في هذه الحالة، ولا يأتي به مضطجعًا فالكل يمنعون النفل مضطجعًا لمن يقدر على الجلوس ويختلفون فيمن لا يقدر عليه إلا مضطجعًا. وفي الجلاب والمدونة ما يفيد أنه يأتي به مضطجعًا، وفي النوادر ما يفيد منع الاتيان به كذلك وإذا تمهد هذا ففي كلام (تت) هنا نظر. قال في الجلاب ما نصه: ولا يتنقل المضطجع على جنبه ولا على ظهره إلا من علة. قال (تت) في شرحه ما نصه فيتنفل وظاهره دخل على ذلك أو عرض له في أثنانا فلته اللخمي وظاهر المدونة يريد قولها: ولا يصلي مضطجعًا إلا المريض، وفي النوادر: المنع وإن كان مريضًا، وأجازه الأبهري الصحيح. انتهى. ومن خطه نقلت".