للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا الاضطجاع، مع القدرة على ما فوقه، وظاهره: صحيحًا أو مريضًا، وهو كذلك، وفي الجلاب: جوازه للمريض خاصة، وهو ظاهر المدونة عند اللخمي.

وإن أولًا، أي: لا يضطجع في أثناء التنفل (١)، وإن دخل على ذلك أولًا، فهو مخرج من قوله: (لمتنفل جلوس. . إلى آخره)، ونبه به على الفرق بينه وبين ما قبله، فإن ذلك يجوز للمتنفل أن يتم جالسًا، ولو نواها قائمًا على أحد القولين، إلا أن يلتزم الإتمام قائمًا، ولنا مع الشارحين مناقشة، انظرها في الكبير.

* * *

[فصل في بيان حكم قضاء الفوائت]

وجب على كل مكلف قضاء صلوات فائتة مطلقًا، سواء فائتة سهوًا


(١) قال الأجهوري: " (قوله): لا اضطجاع وإن أو لا، أي: إنه لا يجوز صلاة النافلة مضطجعًا، أي: لمن يقدر على الجلوس كما ذكره الشيخ و (الشر) وفي إطلاق (المص) نظر ونص الشيخ إذا كان قادرًا على القعود وإلا جاز وهو واضح التوضيح. انتهى.
واعلم أن مفاد ما في الجلاب والمدونة إن المريض الذي لا يقدر إلا على الاضطجاع له أن يتنفل مضطجعًا أو في النوادر أنه يتركه في هذه الحالة، ولا يأتي به مضطجعًا فالكل يمنعون النفل مضطجعًا لمن يقدر على الجلوس ويختلفون فيمن لا يقدر عليه إلا مضطجعًا.
وفي الجلاب والمدونة ما يفيد أنه يأتي به مضطجعًا، وفي النوادر ما يفيد منع الاتيان به كذلك وإذا تمهد هذا ففي كلام (تت) هنا نظر.
قال في الجلاب ما نصه: ولا يتنقل المضطجع على جنبه ولا على ظهره إلا من علة.
قال (تت) في شرحه ما نصه فيتنفل وظاهره دخل على ذلك أو عرض له في أثنانا فلته اللخمي وظاهر المدونة يريد قولها: ولا يصلي مضطجعًا إلا المريض، وفي النوادر: المنع وإن كان مريضًا، وأجازه الأبهري الصحيح. انتهى. ومن خطه نقلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>