للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

ظاهر كلام المصنف: أن الفذ يقدمها على النفل، وهو قول ابن العربي، ويتنفل بعدها، قائلًا: وقد غلط في ذلك بعض المتأخرين.

المصنف: وينبغي أن يقيد بصلاة يجوز النفل بعدها، وأما ما لا يجوز بعدها كالصّبح والعصر فلا. . انتهى. وهو يؤخذ من قول ابن العربي: يتنفل بعدها.

[[الأفضل للجماعة: ]]

والأفضل لجماعة تقديم غير الظهرِ، كـ: الجمعة وبقية الصلوات، أما الجمعة، فقال ابن حبيب عن مالِك: سنتها في الشتاء والصيف أن تصلى في أول الوقت حِين تزول الشمس، أو بعده بقليل، وأما العصر فعلى المشهور، وأما المغرب فأول وقتها اتفاقًا للعمل، وأما العشاء فتقديمها عند مغيب الشفق، أو بعده بقليل أفضل، رواه ابن القاسم، وأما الصبح فتقديمها أفضل عند جمهور أهل المدينة صيفًا وشتاء.

والأفضل للجماعة تأخيرها -أي: الظهر- لربع القامه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس صيفًا وشتاء، وليس هذا التأخير من معنى الإبراد؛ ولذا قال: ويزاد على ربع القامة من أجل الإبراد؛ لشدة الحر، ومعنى الإبراد الدخول في وقت البرد، فحصل للظهر تأخيران:

أحدهما: لأجل الجماعة.


= فائدة:
الرضوان بكسر الراء وضمها لغتان، قرئ بهما في السبع. قال الشافعي -رحمه اللَّه- في المختصر: رضوان اللَّه إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين.
قال أصحابنا: قوله (للمقصرين) قد يستشكل من حيث إن التأخير لا إثم فيه، فكيف يكون فاعله مقصرًا، وأجابوا بوجهين:
أحدهما: أنه مقصر بالنسبة إلى من صلى أول الوقت، وإن كان لا إثم عليه.
والثاني: أنه مقصر بتفويت الأصل، كما يقال: من ترك صلاة الضحى، فهو مقصر، وإن لم يأثم".

<<  <  ج: ص:  >  >>